الأخبار الأسبوعية لتاريخ 13/08/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

 

  • أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمديد العمل لمدة سنة بالقاعدة الإجرائية التي تتطلب التقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويقلل تكاليف المنازعات الممتدة.

    تفاصيل قرار تمديد العمل بمسار التسوية الودية

    استند القرار الصادر في جلسة المجلس برئاسة ولي العهد إلى الفقرة «أ» من البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم «م/14» وتاريخ 22 صفر 1440هـ، مع إبقاء التسوية شرطًا أساسيًا يسبق اللجوء المباشر إلى القضاء.

    ويرجع هذا الإجراء إلى مسار تنظيم قضائي يمتد لسنوات، حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة في ديسمبر 2021 على تمديد العمل بالقاعدة لثلاث سنوات من 20 صفر 1443هـ، ثم أقر تمديدها في أكتوبر 2024 لسنة من 20 صفر 1446هـ، وصولًا إلى التمديد الصادر في أغسطس 2025 لسنة إضافية تبدأ من 20 صفر 1447هـ، وانتهاءً بقرار التمديد لمدة سنة الصادر في جلسة اليوم.

  • اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق التعديلات الجديدة الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) على قانون اللعبة، وذلك اعتبارًا من انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026-2027، في إطار تطوير التحكيم وتعزيز العدالة داخل الملعب.

وشملت التعديلات الجديدة عددًا من البنود المهمة التي تمس إدارة المباريات وسلوك اللاعبين، أبرزها إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ، وفي حال التأخر لا يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة.

كما سمحت التعديلات بارتداء الإكسسوارات بشرط أن تكون آمنة وغير خطرة ومغطاة، إلى جانب منح الحكم حق تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة عند تنفيذ استئناف اللعب بطريقة غير صحيحة.

وألزمت التعديلات اللاعب الذي يتلقى العلاج خارج أرض الملعب بالانتظار لمدة دقيقة قبل العودة للمشاركة، كما منحت حكم الفيديو المساعد (VAR) صلاحية مراجعة الإنذار الثاني غير الصحيح الذي يؤدي إلى طرد لاعب، بالإضافة إلى تصحيح البطاقات الصفراء أو الحمراء إذا أُشهرت للاعب غير مرتكب المخالفة.

وفيما يتعلق بإدارة اللعب، نصت التعديلات على منح الكرة في حالة إسقاطها للفريق الذي كان سيستحوذ عليها بوضوح قبل توقف اللعب، مع طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجًا على قرار الحكم.

 

كما قُصر التواصل مع الحكم أثناء المباراة على قائد الفريق فقط، بهدف الحد من احتجاجات اللاعبين، فيما لن تُشهر بطاقة في حال تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة وسُجل هدف بعد مخالفة منعت فرصة محققة للتسجيل، وينطبق الأمر ذاته على لمسة اليد إذا أسفرت إتاحة الفرصة عن هدف.

ومنحت التعديلات حكم الفيديو المساعد صلاحية التدخل في حال ارتكاب مخالفة قبل تنفيذ كرة ثابتة وكان لها تأثير مباشر في النتيجة، إضافة إلى مراجعة القرارات الخاطئة الخاصة بالركلات الركنية إذا أمكن تصحيحها قبل استئناف اللعب.

وفي إطار الحد من إضاعة الوقت، تقرر تطبيق عد تنازلي لمدة 8 ثوانٍ لحارس المرمى عند تنفيذ ركلة المرمى، وإذا انتهى الوقت تُحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس، بينما يُطبق عد تنازلي لمدة 5 ثوانٍ في حالات تعمد تأخير تنفيذ رمية التماس.

كما عالجت التعديلات حالة اللمسة المزدوجة غير المتعمدة في ركلات الجزاء، حيث تُعاد الركلة إذا سُجل منها هدف، وتُحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس إذا لم تُسجل، ضمن حزمة من التعديلات التي تهدف إلى زيادة سرعة اللعب وتحقيق مزيد من العدالة التحكيمية خلال المباريات.

 

 

 

 

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف استكمال توثيق الملكيات وتعزيز كفاءة السوق العقارية.

كما أقر المجلس آلية تتيح للمستثمرين تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل تملك نسبة من الأراضي، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم زيادة المعروض السكني.

ووافق المجلس كذلك على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والنظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ضمن جهود تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الحوكمة

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 06/08/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظّم إجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف وتحدد آلية متكاملة قبل الإحالة إلى النيابة العامة:

أقرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف، في خطوة تستهدف تنظيم آلية تسوية المخالفات التي تضبطها الهيئة أثناء ممارستها لاختصاصاتها، وتعزيز الامتثال لأحكام النظام، وتوفير مسار نظامي واضح للتسوية قبل إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

 

وحددت القواعد نطاق تطبيقها على طلبات التسوية المقدمة من الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات لنظام حقوق المؤلف، شريطة ألا يكون مقدم الطلب من العائدين وفق أحكام النظام، بما يضمن قصر الاستفادة من التسوية على الحالات التي يجيزها النظام.

 

ونصت القواعد على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في طلبات التسوية بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويرأسها عضو ذو تأهيل نظامي، مع اعتماد إجراءات عمل اللجنة وآلية اجتماعاتها وإصدار توصياتها.

 

وفيما يتعلق بالإجراءات، ألزمت القواعد مقدم الطلب بتقديم طلب التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال، مع منح الإدارة المختصة صلاحية طلب أي بيانات أو مستندات إضافية، واستكمالها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة.

 

كما أوجبت القواعد على الإدارة المختصة فحص الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من اكتمال المتطلبات النظامية، قبل إحالته إلى لجنة التسوية، التي تلتزم بدورها بإصدار توصيتها خلال ثلاثين يوم عمل وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

 

وأكدت القواعد على مبدأ سرية إجراءات التسوية، حيث اعتبرت جميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، من بينها موافقة الطرفين، أو تنفيذ قرار التسوية، أو الإفصاح للجهات المختصة إذا استلزمه النظام أو لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تمكين مقدم الطلب من الحصول على المشورة القانونية.

 

وفي إطار تعزيز النزاهة والحياد، ألزمت القواعد أعضاء لجنة التسوية بالإفصاح عن أي ظرف قد يؤثر في استقلالهم أو حيادهم، مثل وجود صلة قرابة بأحد أطراف التسوية، أو علاقة مهنية ،أو تجارية سابقة، أو مصلحة مالية، أو سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع، مع امتناع العضو عن المشاركة متى توافر سبب يؤثر في حياده.

 

وبموجب القواعد، تتولى الهيئة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، ويمنح مهلة عشرة أيام عمل للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تستكمل الهيئة إجراءات إحالة المخالفة إلى النيابة العامة. كما لا تصبح التسوية نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.

 

وحددت القواعد الحالات التي تُحال فيها المخالفة إلى النيابة العامة، وتشمل عدم استكمال طلب التسوية أو عدم الرد على توصية اللجنة خلال المدد النظامية، أو رفض مقدم الطلب للتسوية أو عدوله عنها، أو صدور قرار من المجلس بعدم اعتمادها.

 

كما خولت القواعد الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة عند إخلال مقدم الطلب بالتزاماته، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن قرار التسوية لا يمس حق الغير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام المحكمة المختصة وفقًا لأحكام نظام حقوق المؤلف.

 

وأناطت القواعد بمجلس إدارة الهيئة اعتماد المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية، مع مراعاة جسامة المخالفة والأحكام النظامية ذات الصلة، كما أجازت للمجلس تحديد مقابل مالي لخدمة التسوية – إن وجد – يلتزم مقدم الطلب بسداده خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

 

وتأتي هذه القواعد ضمن جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتعزيز منظومة حماية حقوق المؤلف، وتطوير آليات معالجة المخالفات بأسلوب يوازن بين سرعة الإجراءات، وضمانات العدالة، ورفع مستوى الامتثال، بما يرسخ حماية الملكية الفكرية ويعزز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار والإبداع في المملكة.

 

 

 

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/08/1447هـ، متضمنةً أحكامًا تفصيلية لتنفيذ النظام، وتنظيم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتطوير إجراءات التسجيل والإنفاذ، بما يعزز مكانة المملكة في مجال حماية الملكية الفكرية ودعم القطاعات الإبداعية.

 

وحددت اللائحة نطاق تطبيق أحكام نظام حقوق المؤلف، حيث تمتد الحماية إلى المصنفات الأدبية والفنية وأعمال الحقوق المجاورة للمؤلفين والمبدعين، دون اشتراط أي إجراء شكلي، كما تشمل المصنفات المشمولة بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، مع التأكيد على أن الحماية تقتصر على التعبير الإبداعي المتجسد في المصنف ولا تمتد إلى الأفكار أو الإجراءات المجردة.

 

وأكدت اللائحة حماية التراث الثقافي السعودي، باعتباره أحد مكونات الهوية الثقافية والفنية والاجتماعية، ومنحت تعبيراته حماية دائمة، مع حظر تحريفها أو تشويهها أو استغلالها بما يمس قيمتها ومكانتها الثقافية.

 

كما عززت اللائحة حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، من خلال تنظيم الحقوق الأدبية والمالية المقررة لهم، ومنحهم حقوقًا استئثاريه في مجالات النسخ والتوزيع والإتاحة والبث، إضافة إلى تنظيم حقهم في الحصول على مكافأة عادلة عند استغلال التسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية.

 

ونظمت اللائحة ملكية المصنفات التي يتم ابتكارها في إطار العلاقة الوظيفية أو العقود الخاصة، موضحةً ضوابط انتقال الحقوق المالية، مع الحفاظ على الحقوق الأدبية للمؤلف، كما بينت أصحاب الحقوق في المصنفات السمعية والبصرية، وحددت أصحاب الإسهامات الإبداعية الأصلية فيها.

 

وفي جانب التطورات التقنية، تضمنت اللائحة أحكامًا خاصة باستخدام المصنفات في تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، واشترطت أن يكون النسخ والتحليل بالقدر اللازم لأغراض التطوير، مع الالتزام بعدم إعادة نشر المصنفات أو استغلالها تجاريًا دون الحصول على إذن صاحب الحق، إضافة إلى إلزام الجهات المطورة بالاحتفاظ بسجلات توضح طبيعة استخدام المصنفات ومصادرها وأغراض استخدامها.

 

كما نظمت اللائحة إجراءات التراخيص الإجبارية لترجمة أو استنساخ المصنفات في الحالات التي يجيزها النظام، خصوصًا للأغراض التعليمية والبحثية غير الربحية، مع وضع ضوابط تضمن حماية حقوق أصحاب المصنفات وصرف المقابل المالي المستحق لهم.

 

وأقرت اللائحة آلية متكاملة لتسجيل المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، من خلال إنشاء سجل لتوثيق بيانات المصنفات وأصحاب الحقوق والتصرفات الواردة عليها، مع تحديد المتطلبات والإجراءات والمدد الخاصة بطلبات التسجيل والتعديل وقيد التصرفات.

 

وفي إطار تعزيز إنفاذ الحقوق، نظمت اللائحة إجراءات استقبال الشكاوى والبلاغات، وأعمال الضبط والتفتيش، وصلاحيات مأموري الضبط، وآليات الاستدلال على المخالفات، إلى جانب تنظيم إجراءات ضبط التعديات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.

 

كما وضعت اللائحة إطارًا خاصًا لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، من خلال تنظيم آلية الإشعار وإزالة المحتوى المخالف، وإلزام مقدمي محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه خلال المدد المحددة نظامًا، مع بيان الحالات التي تُعفى فيها تلك الجهات من المسؤولية عند الالتزام بالإجراءات النظامية.

 

وشملت اللائحة كذلك إجراءات حدودية لحماية الحقوق الفكرية، تتيح لأصحاب الحقوق طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع التي يُشتبه في اعتدائها على حقوق المؤلف، بالتنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في الحد من دخول المنتجات المخالفة إلى الأسواق.

 

وتأتي اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف ضمن جهود المملكة لتطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز حماية المبدعين وأصحاب الحقوق، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد الإبداعي والابتكار، بما ينسجم مع التحولات التقنية والثقافية التي تشهدها المملكة.

 

 

 

وزارة البلديات والإسكان تعتمد ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية الاستثمارية

 

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية الاستثمارية الموقعة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (6538) وتاريخ 21/1/1448هـ، وبموجب القرار الوزاري رقم (4800063682/1) وتاريخ 1/2/1448هـ، في خطوة تستهدف تنظيم آلية تمديد العقود الاستثمارية السارية المبرمة مع الأمانات والبلديات قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29/6/1441هـ، بما يعزز استدامة الاستثمارات البلدية ويرفع كفاءة استغلال الأصول العقارية ويشجع على تطوير المشاريع القائمة بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية.

 

وقصرت الضوابط نطاق تطبيقها على المشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ اللائحة، سواء كانت العقود لا تزال في مدتها الأصلية أو في إحدى مدد التمديد النظامية، واشترطت لمنح التمديد المبكر توافر عدد من المتطلبات النظامية، من أبرزها انتظام المستثمر في سداد جميع المستحقات الإيجارية، ودخول المشروع مرحلة التشغيل الفعلي، وثبوت الحاجة إلى تنفيذ أعمال تطوير جوهرية تشمل الترميمات الشاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب مدة تتجاوز المدة المتبقية للعقد، إلى جانب تقديم دراسة جدوى معتمدة من مكتب مختص توضح الأعمال المقترحة، على ألا تقل قيمة التحسينات عن (20%) من قيمة المباني القائمة وقت تقديم الطلب، وأن يكون قد انقضى ما لا يقل عن (50%) من مدة العقد الأصلية أو أن يكون العقد في إحدى مدد التمديد النظامية، مع عدم تعارض التمديد مع المخططات المستقبلية للمدينة أو مشاريع البلدية، واستكمال الالتزامات السابقة إذا كان العقد قد مُدِّد وفق القرار الوزاري رقم (4200261368).

 

كما أجازت الضوابط منح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى (15) سنة للعقود الواقعة في مدتها الأصلية أو في مدد التمديد النظامية، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الممنوحة بعد نفاذ اللائحة (25) سنة في جميع الأحوال، على أن تخضع أي تمديدات إضافية بعد ذلك للأحكام المنظمة بموجب القرار الوزاري المشار إليه.

 

ورسمت الضوابط مسارًا إجرائيًا لطلبات التمديد يبدأ بتقديم المستثمر طلبًا مرفقًا بدراسة الجدوى والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال التطويرية، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ (10%) من مدة التمديد الممنوحة، مع جواز تمديدها بموافقة الوزير عند وجود مبررات، كما نصت على تشكيل لجنة فنية من ثلاثة أعضاء لدراسة الطلب ورفع التوصيات، وفي حال تضمن الطلب تعديل الأنشطة الأساسية للمشروع تُستكمل الإجراءات وفق التعميم الوزاري المنظم لذلك، ثم تُحال الطلبات المقبولة إلى لجنة الاستثمار لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق وطبيعة التطوير المقترح، مع الاستئناس برأي مقيمين عقاريين معتمدين واحتساب زيادة دورية في العائد الاستثماري بنسبة (10%) كل خمس سنوات، قبل رفع الطلب إلى وزير البلديات والإسكان لاعتماد التمديد وإبرام ملحق للعقد وفق نموذج عقد الاستثمار الموحد والعقد الأساسي.

 

وأكدت الضوابط أنه في حال تعثر المستثمر في تنفيذ الأعمال التطويرية وفق الجدول الزمني المعتمد، يُرفع الأمر إلى وزير البلديات والإسكان للنظر في إلغاء التمديد أو منح مهلة إضافية إذا وجدت مبررات تقبلها الجهة المختصة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان المحافظة على الأصول البلدية، وربط منح مدد التمديد بتنفيذ تطويرات حقيقية تسهم في رفع كفاءة المشاريع واستدامتها.

 

 

 

معلومات قانونية:

 

جريمة التهريب الجمركي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

يُعتبر إدخال أو إخراج البضائع من غير المنافذ الرسمية أو إخفائها تهريبًا يُعاقب عليه بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع.

حماية الاقتصاد والمبلغين: النظام يحمي الاقتصاد الوطني من الغش والتلاعب كل من يُبلّغ عن حالات فساد أو مخالفات مالية أو إدارية.

حماية المُبلّغ: يُمنع اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إداري ضد المُبلّغ أو الشاهد بسبب بلاغه.

ضمانات المبلغ: تشمل الحماية السرية التامة، وعدم الإفصاح عن هوية المُبلّغ وضمان سلامته.

التزام الجهات: تُلزم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البلاغ بسرية، وتوفر الدعم اللازم للمُبلغين الجادين.

 

 

 

 

العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة أمثلة على العقوبات:

الشهير والابتزاز: سجن حتى سنة وغرامة (500) ألف ريال.

الاختراق أو إساءة استخدام البيانات: سجن حتى 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

الجرائم الماسة بالأمن الوطني: سجن حتى 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

 

ولكم تحياتنا

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 23/07/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

إقرار نظام إيرادات الدولة :

القرار وتفاصيله: وافق مجلس الوزراء رسمياً على “نظام إيرادات الدولة”، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية بالكامل، ورفع كفاءة إدارتها وتحصيلها. يتضمن النظام وضع آليات مركزية ومنظمة لتقدير الأموال العامة، ومتابعة المستحقات، ومعالجة الديون الحكومية، وتوحيد الإجراءات المرتبطة بتقدير وتحصيل الرسوم والمقابل المالي للخدمات والأصول العامة بأسلوب يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة المالية.

 

الأثر القانوني والعملي:

يفرض هذا النظام مستوى عالياً من الانضباط المالي والامتثال القانوني الدقيق على جميع الشركات والمؤسسات والجهات المتعاملة مع القطاع الحكومي أو تلك التي تربطها عقود واستثمارات عامة. كما يتطلب النظام من الإدارات القانونية والمالية لدى العملاء مراجعة وتدقيق التزاماتهم المالية وعقودهم السابقة والحالية مع الجهات العامة لتلافي أي تعثر أو غرامات مرتبطة بآليات التحصيل المحدثة، وضرورة تحديث سياسات الامتثال الداخلي لتتوائم مع الاشتراطات الصارمة الجديدة في إدارة الأموال العامة.

 

 

 

استحداث “تأشيرة تدريب” للمتدربين الدوليين:

القرار وتفاصيله: أقر مجلس الوزراء استحداث تأشيرة تدريب جديدة تمنح للمتدربين الدوليين، وفقاً لترتيبات تنظيمية محددة تستهدف تسهيل استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية للتدريب في المؤسسات والجهات داخل المملكة.

 

الأثر القانوني والعملي

يفتح هذا القرار آفاقاً تنظيمية ميسرة للشركات والمؤسسات الكبرى والجهات الاستثمارية التي تود استقطاب متدربين دوليين واكتساب الخبرات العالمية، مما يتطلب تكييف اللوائح الداخلية للموارد البشرية وفقاً للترتيبات الجديدة للتأشيرة.

 

 

 

 

تعيينات واعتمادات قيادية وحسابات ختامية

القرار وتفاصيله: تضمنت القرارات اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الصناديق التنموية والجامعات لأعوام مالية سابقة، إلى جانب إجراء تعيينات قيادية شملت تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، وترقيات عليا في السلك الدبلوماسي (وزير مفوض) والجهات الاستشارية القانونية (مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة).

الأثر القانوني والعملي:

تعكس هذه القرارات استمرار استقرار ومأسسة العمل الحكومي والمؤسسي وانتظام دورة الحسابات المالية للجهات العامة والصناديق التنموية، مما يعزز موثوقية البيئة الاقتصادية والتنظيمية في المملكة.

 

 

 

 

تفويضات التعاون والاتفاقيات الدولية 

القرار وتفاصيله: اعتمد المجلس عدداً من التفويضات الوزارية للتباحث والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية، شملت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الغواتيمالي بشأن اتفاقية تعاون عامة، وتفويض وزير الثقافة للتباحث مع الجانب الألباني بشأن التعاون الثقافي، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتباحث مع الجانب الأرميني في مجالي العمل والحماية الاجتماعية.

 

الأثر القانوني والعملي:

تتيح هذه التفويضات إطاراً نظامياً لتوسيع علاقات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية للمملكة، وتسهيل الإطارات القانونية العابرة للحدود التي تنظم أعمال الجهات الحكومية والكيانات المرتبطة بها مع نظرائها الدوليين

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 16/07/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

لا يجوز لأي منشأة ممارسة النشاط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة إلا بعد القيد في سجل الشركات والحصول على شهادة السجل التجاري.

يتولى المسجل قيد الشركات، إصدار السجل التجاري، تحديث البيانات، وتصحيح الأخطاء.

يجب الإفصاح عن المستفيد الحقيقي (المالك أو المسيطر الفعلي على الشركة)، وتحديث بياناته عند أي تغيير خلال 15 يومًا.

يتضمن طلب القيد بيانات الشركة الأساسية مثل: الاسم التجاري، الشكل النظامي، رأس المال، الإدارة، النشاط، العنوان، والترخيص.

تصدر الموافقة على طلب القيد خلال 5 أيام عمل إذا كانت المتطلبات مكتملة.

مدة السجل التجاري من سنتين إلى خمس سنوات بحسب مدة الترخيص، ويجب تجديده قبل انتهائه بـ 30 يوم عمل.

يجب تحديث بيانات الشركة في سجل الشركات خلال 15 يوم عمل من أي تغيير.

يتحمل المستثمر مسؤولية صحة جميع البيانات المقدمة.

يجوز شطب السجل اختياريًا عند توقف النشاط، أو وجوبيًا بقرار قضائي أو بعد انتهاء التصفية.

يجب عرض بيانات السجل التجاري داخل المنشأة عبر الرمز الإلكتروني (QR) أو الوسيلة المعتمدة ليتمكن الغير من الاطلاع عليها.

بيانات السجل تعتبر حجة نظامية، ولا يُحتج بأي تعديل لم يُقيد رسميًا.

يحق للجمهور الاطلاع على البيانات الأساسية للشركة، مع حماية البيانات الشخصية.

تشمل المخالفات: تقديم بيانات غير صحيحة، عدم القيد، عدم التجديد، عدم تحديث البيانات، أو عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.

الجزاءات قد تشمل:

الإنذار.

إلزام بتصحيح المخالفة.

تصحيح البيانات.

تعليق السجل حتى سنة، وتعليق التراخيص.

المطالبة بحل الشركة إذا استمرت المخالفة.

يحق التظلم من القرارات وفق الأنظمة.

 

 

 

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

تسري القواعد على الشركات وفروعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

الشركة التي تؤسس داخل المنطقة تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) فقط، وتعتبر شركة سعودية ويكون مقرها داخل المنطقة.

تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية بعد قيدها في سجل الشركات.

يشترط لتأسيس الشركة:

الحصول على ترخيص النشاط.

تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساس.

قيد الشركة في سجل الشركات.

يجب أن يتضمن عقد التأسيس بيانات أساسية مثل: الشركاء، النشاط، رأس المال، الإدارة، توزيع الأرباح والخسائر، وآلية اتخاذ القرارات.

يمكن إبرام اتفاق شركاء أو ميثاق عائلي، ويكون ملزمًا بعد تسجيله.

حصص الشركاء قد تكون نقدية أو عينية أو عمل (في الشركات متعددة الشركاء)، ويجب تقييم الحصص العينية الكبيرة بواسطة مقيم معتمد.

تلتزم الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وتعيين مراجع حسابات مرخص عند الاقتضاء.

يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية إذا توفرت أرباح فعلية وسيولة كافية، ولا يجوز توزيع أرباح صورية.

يدير الشركة مدير أو أكثر أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة، ويلتزمون بالعناية والأمانة والإفصاح عن تعارض المصالح وعدم منافسة الشركة أو استغلال فرصها.

الإدارة مسؤولة عن أي ضرر ينتج عن الإهمال أو مخالفة الأنظمة أو عقد التأسيس.

للشركاء حق:

حضور الجمعية العامة والتصويت.

الاطلاع على السجلات.

رفع دعاوى ضد الإدارة عند الإضرار بالشركة.

تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويجوز عقدها أو التصويت إلكترونيًا.

تعديل عقد التأسيس أو زيادة أو تخفيض رأس المال يتطلب غالبًا موافقة 75% من رأس المال على الأقل، ما لم ينص العقد على نسبة أعلى.

تنتقل ملكية الحصص بعد قيدها في سجل الشركات.

يجوز النص في عقد التأسيس على حل النزاعات عن طريق التحكيم أو أي وسيلة بديلة.

هاتان القاعدتان تُعدّان الإطار التنظيمي الجديد للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة، وقد بدأ العمل بهما بتاريخ 25/1/1448هـ الموافق 10/7/2026.

وفيما يلي أبرز ما جاء فيهما:

أولًا: قواعد سجل الشركات للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ.

لا يجوز لأي منشأة ممارسة نشاطها داخل المنطقة إلا بعد القيد في سجل الشركات.

صلاحية شهادة السجل التجاري تكون من سنتين إلى خمس سنوات بحسب الطلب، وبما يتوافق مع مدة الترخيص.

يجب تجديد شهادة السجل التجاري قبل انتهائها بـ 30 يوم عمل.

الالتزام بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي وتحديث بياناته خلال 15 يومًا من أي تغيير.

يجب تحديث أي تغيير في بيانات الشركة خلال 15 يوم عمل.

تقديم بيانات الحساب البنكي خلال 90 يومًا من القيد.

يجوز قيد عدة أنشطة في سجل واحد إذا كانت جميعها مرخصة.

عرض بيانات السجل التجاري (عبر الرمز الإلكتروني) في مكان واضح داخل المنشأة.

يجوز الشطب الاختياري عند التوقف عن النشاط بعد إشعار الجهة المعنية.

فرض إجراءات تصحيحية وجزاءات قد تصل إلى تعليق القيد لمدة سنة، وقد يترتب عليها طلب حل الشركة إذا لم تُصحح المخالفات.

 

 

ثانيًا: قواعد الأسماء التجارية

يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري وقيده.

يمكن حجز الاسم التجاري لمدة 60 يوم عمل مع إمكانية التمديد.

الاسم التجاري في المنطقة يكون متبوعًا غالبًا بـ (م.إ.خ) أو (SEZ)، مع إمكانية الاستثناء من الهيئة.

يجوز استخدام أسماء باللغة الإنجليزية أو لغات أخرى، مع إرفاق المقابل العربي.

يمنع تسجيل اسم:

_ مشابه لاسم تجاري قائم أو محجوز.

_ مشابه لعلامة تجارية مشهورة أو مسجلة.

_ يتضمن دلالات سياسية أو دينية أو عسكرية.

_ يخالف النظام العام أو الآداب.

يمكن تعديل الاسم التجاري أو نقل ملكيته وفق الضوابط.

يحظر استعمال اسم تجاري محجوز أو مقيد دون حق.

يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة عند الاعتداء على اسمه التجاري.

أبرز الفروقات عن السجل التجاري التقليدي:

إنشاء سجل شركات مستقل خاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وجود متطلبات إضافية للمستفيد الحقيقي.

اشتراط إضافة (SEZ) أو (م.إ.خ) للاسم التجاري في الأصل.

وجود أحكام خاصة بحجز الأسماء وإجراءات قيدها وشطبها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

ربط جميع الإجراءات بترخيص الجهة المشغلة للمنطقة الاقتصادية الخاصة

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 09/07/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

  • إصلاحات تنظيمية على لائحة تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها تتضمن اشتراطات جديدة للحد من النقل البري غير النظامي:

 

 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل حزمة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل التشاركي وتعزيز كفاءة الامتثال النظامي.

وشملت التعديلات التي نُشرت رسمياً في تاريخ 29 يونيو 2026م، تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، بإضافة اشتراطات وإجراءات مشددة تلزم المنصات والوسطاء بعدم تأجير المركبات أو تمكين القيادة للمستفيدين والمفوضين في حال ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية (كدّ المركبات)، وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت المخالفة.

كما نصّت التعديلات على تأكيد المتطلبات الأساسية للتعاقد الرقمي؛ من إلزامية سريان إثبات الهوية، ورخصة القيادة طيلة مدة العقد، وانطباق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارة الخاصة. وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الهيئة لسد الفجوات القانونية في قطاع النقل الذكي، وحماية حقوق الأطراف (المالك، الوسيط، والمستأجر)، بما يحد من العشوائية ويرسخ الموثوقية والأمان في هذا النشاط.

 

 

 

 

 

 

 

  • تعديلات تنظيمية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية:

 

أصدرت وزارة المالية حزمة تعديلات جوهرية على عدد من بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في إطار تطوير البيئة التعاقدية للمشاريع العامة وضمان مرونة الإجراءات النظامية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وشملت التعديلات مراجعة وتحديث آليات تقديم العروض عبر منصة “اعتماد” وتعديل ضوابط تمديد العقود للمشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى تنظيم أدق لإجراءات الشراء المباشر والتعاقد في حالات الطوارئ. كما شمل التعديل إلزام الجهات الحكومية باحتساب معايير المحتوى المحلي وتوطين الوظائف كعنصر ترجيحي إلزامي بنسبة محددة عند تقييم العروض الفنية والمالية للمتنافسين.

ونصّت التعديلات كذلك على مراجعة قواعد تسوية النزاعات التعاقدية وتحديد مدد زمنية صارمة لآليات التظلم أمام اللجان المختصة، بما يضمن تسريع وتيرة البت في المطالبات المالية العالقة وحفظ حقوق المقاولين والموردين من التأخير. وعليه يُوصى قطاع المقاولات والتوريد بمراجعة شروط المحتوى المحلي المحدثة وتعديل آليات تقديم مسوغات التظلم بما يتوافق مع المدد الزمنية الجديدة لتفادي سقوط الحقوق التعاقدية.

 

 

 

 

 

 

 

  • توصيات مجلس الشورى بمطالبة هيئة السوق المالية بالتوسع في صناديق تعويض المستثمرين المتضررين:

 

 

أصدر مجلس الشورى قراراً يطالب فيه هيئة السوق المالية بالتوسع في إنشاء صناديق تعويض للمستثمرين المتضررين من المخالفات المحددة في السوق المالية، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحماية للمتعاملين وترسيخ العدالة والاستقرار في البيئة الاستثمارية.

وشملت التوصيات تحديداً المطالبة بالتوسع في الصناديق لتغطي مخالفات التداول بناءً على معلومات داخلية (Insider Trading) وممارسات التلاعب والتضليل بالأسعار. كما شمل القرار توجيه الهيئة بإنشاء قواعد بيانات رقمية موحدة لحصر المتضررين تلقائياً فور ثبوت المخالفة، ووضع آليات زمنية ملزمة لصرف التعويضات المستحقة بكفاءة وشفافية عالية، مع إيجاد تنظيمات تحد من طول أمد التقاضي أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وركز القرار على حوكمة عمل هذه الصناديق لتكون بمثابة أداة وقائية ورقابية تدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في كفاءة السوق المالية السعودية وعدالة تشريعاتها وحماية الأقليات من المساهمين. يُتوقع أن يدفع هذا القرار نحو تسريع تأسيس الصناديق التفاعلية، مما يتطلب من الشركات المدرجة تشديد إجراءات الامتثال الداخلي لمنع تسريب المعلومات أو التلاعب بالأسعار التي قد ترتب التزامات تعويضية ضخمة.

الاخبار الاسبوعية لتاريخ 02/7/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

الموافقة على النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين:
مجلس الوزراء يقرر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار ويعتمد النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيهاعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- جلسته يوم الثلاثاء الموافق 8 محرم 1448 الموافق 23 يونيو 2026م في جدة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التنظيمية والتشريعية التي شملت مجالات العقار ، والطاقة ، والعدل ، والتعليم ، والنقل ، والاستثمار والتعاون الدولي.
ويبرز من بين العقارات ذات الأثر التشريعي موافقة المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار ، الى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها بما يمثل خطوة تنظيمية مهمة لاستكمال الإطار التنفيذي للنظام وتحديد آليات ونطاقات تطبيقه وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية ، شملت التعاون القضائي مع المحكمة العليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والتعاون القضائي مع المحكمة العليا في جمهورية المالديف، العمالية مع كل من نيبال وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال التعليم والتدريب واتفاقية النقل الجوي مع جمهورية باكستان الإسلامية ، إضافة الى مذكرة تعاون مع سلطنة عمان لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وفي الجانب التنظيمي ، وافق مجلس الوزراء على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي -مصري مشترك ، كما أقر تحويل وحدة <الأرشيف الثقافي> بوزارة الثقافة الى مركز غير مستقل باسم <مركز ذاكرة الثقافة السعودية> واعتمد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.
وشملت قرارات المجلس كذلك إصدار تفويضات لوزيري الشؤون الإسلامية ، والبلديات والإسكان ، لاستكمال إجراءات التفاوض والتوقيع على مذكرتي تفاهم مع جمهورية موريشيوس وجمهورية الصين الشعبية ، كلُ في نطاق اختصاصه.

 

 

 

 

 

تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين:

إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له يمدد مبادرة الغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة اشهر.
أصدر وزير المالية “محمد بن عبدالله الجدعان” قرارً بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة أشهر ، اعتباراً من 1 يوليو 2026م ، وذلك في إطار دعم المكلفين وتحفيزهم على الامتثال الضريبي.
ويقضي القرار بإعفاء المكلفين المسجلين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من عدد من الغرامات تشمل غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في السداد ، والتأخر في تقديم الاقرارات الضريبية، وغرامات تصحيح الإقرار الخاصة بضريبة القيمة المضافة ، وذلك وفق ضوابط محددة.
واشترط القرار للاستفادة من المبادرة سداد كامل أصل الضريبة المستحقة ، او التقدم بطلب تقسيط خلال فترة المبادرة والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأكد القرار ان الاعفاء لا يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي ، كما لا يسري على الغرامات المرتبطة بالإقرارات الضريبية التي يحل موعد تقديمها خلال أو بعد الفترة المحددة في القرار.
ويأتي تمديد المبادرة استناداً الى الامر الملكي القاضي بإعادة إطلاقها وتفويض وزير المالية بتحديد ضوابطها وإجراءاتها ، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي ، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين ، ودعم استقرار بيئة العمل.

 

 

 

 

 

(معلومة قانونية)
دعاوى الإخلاء والمطالبة بالأجرة:
يعد توثيق عقد الايجار في منصة “ايجار” شرطاً أساسياً وشكلياً لقبول المحاكم دعاوى الإخلاء أو المطالبة بالأجرة الايجارية المستحقة ، ولمواجهة حالات تعنت المستأجر رسم النظام مساراً بديلاً لحفظ حقوق المؤجر ، والاجراء النظامي عند امتناع المستأجر عن التوثيق : التوثيق أحادي الطرف يحق للمؤجر رفع طلب توثيق العقد عبر منصة “إيجار” من طرف واحد.
تقديم الاثبات القضائي: يلتزم المؤجر بإرفاق المستندات النظامية التي تُثبت اتخاذه هذا الاجراء عبر المنصة وتقديمها للمحكمة المختصة.
الأثر القانوني المترتب:
حجية العقد وقبول الدعوى بموجب هذا الاجراء يُصنف العقد نظاماً كعقد موثق مكتمل الأركان ، وعليه تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وتنتفي تبعاً لذلك علة رد الدعوى لعدم التوثيق.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

بدء العمل بنظام الرقابة المالية ولائحته التنفيذية

أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، والذي يحل محل نظام الممثلين الماليين، ويهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على المال العام، من خلال تبني أساليب رقابية حديثة تشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية.

 

 

الأثر القانوني:

توسيع نطاق الرقابة على الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها.

تعزيز المساءلة النظامية في إدارة الأموال العامة والحد من المخالفات المالية.

إقرار أدوات رقابية حديثة ترفع كفاءة الامتثال وتدعم الشفافية المالية.

 

 

 

 

 

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال

تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، بهدف تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الرقابة على التدفقات المالية ومكافحة الجرائم المالي.

 

الأثر القانوني:

تشديد متطلبات الامتثال والإفصاح على المنشآت المالية وغير المالية.

تعزيز إجراءات العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تمكين الجهات المختصة من تتبع الأموال ومكافحة الجرائم المالية بكفاءة أعلى، بما يعزز موثوقية البيئة الاستثمارية.

 

 

 

الموافقة على نظام التنفيذ الجديد

صدرت الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، في إطار تطوير المنظومة العدلية، بما يسهم في تحسين إجراءات التنفيذ وتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، من خلال تنظيم الإجراءات وتطوير أدوات الإفصاح وتتبع الأموال والاعتماد على المسارات الإلكترونية.

 

 

الأثر القانوني:

تسريع إجراءات التنفيذ والحد من المماطلة في سداد الحقوق.

تعزيز الضمانات القضائية للدائن والمدين، وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة.

رفع كفاءة التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

 

 

 

 

 

الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

اعتمدت هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، وذلك بهدف تطوير ضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح، بما يعزز حوكمة الشركات وحقوق المساهمين.

 

 

 

الأثر القانوني:

تمكين الجمعيات العامة من عزل أعضاء مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، بما يعزز الرقابة على أعمال الإدارة.

رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتعزيز حماية المستثمرين في الشركات المدرجة.

تنظيم آلية توزيع الأرباح بمرونة أكبر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والمساهمين.

 

الاخبار الاسبوعية لتاريخ 23/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

بدء العمل بنظام الرقابة المالية ولائحته التنفيذية

أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، والذي يحل محل نظام الممثلين الماليين، ويهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على المال العام، من خلال تبني أساليب رقابية حديثة تشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية.

 

 

الأثر القانوني

توسيع نطاق الرقابة على الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها.

تعزيز المساءلة النظامية في إدارة الأموال العامة والحد من المخالفات المالية.

إقرار أدوات رقابية حديثة ترفع كفاءة الامتثال وتدعم الشفافية المالية.

 

 

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال

تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، بهدف تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الرقابة على التدفقات المالية ومكافحة الجرائم المالي.

 

 

الأثر القانوني

تشديد متطلبات الامتثال والإفصاح على المنشآت المالية وغير المالية.

تعزيز إجراءات العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تمكين الجهات المختصة من تتبع الأموال ومكافحة الجرائم المالية بكفاءة أعلى، بما يعزز موثوقية البيئة الاستثمارية.

 

 

الموافقة على نظام التنفيذ الجديد

صدرت الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، في إطار تطوير المنظومة العدلية، بما يسهم في تحسين إجراءات التنفيذ وتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، من خلال تنظيم الإجراءات وتطوير أدوات الإفصاح وتتبع الأموال والاعتماد على المسارات الإلكترونية.

 

 

الأثر القانوني

تسريع إجراءات التنفيذ والحد من المماطلة في سداد الحقوق.

تعزيز الضمانات القضائية للدائن والمدين، وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة.

رفع كفاءة التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

 

 

هيئة السوق المالية تعتمد تطوير ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح في الشركات المدرجة

اعتمدت هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، وذلك بهدف تطوير ضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح، بما يعزز حوكمة الشركات وحقوق المساهمين.

 

 

الأثر القانوني

تمكين الجمعيات العامة من عزل أعضاء مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، بما يعزز الرقابة على أعمال الإدارة.

رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتعزيز حماية المستثمرين في الشركات المدرجة.

تنظيم آلية توزيع الأرباح بمرونة أكبر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والمساهمين.

 

 

الاخبار الاسبوعية لتاريخ9/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

                              

  • إصلاحات تنظيمية على أنظمة التقاعد والتأمينات تتضمن إلغاء لجان سابقة واعتماد آليات حديثة لاحتساب الأثر الاكتواري:

أقرّ مجلس الوزراء حزمة تعديلات تنظيمية واسعة على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار دعم مسار التحول والتخصيص وتعزيز كفاءة الأنظمة ذات العلاقة.

وشملت التعديلات صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات، مع إلزام الجهات ذات العلاقة بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة بيانات الموظفين والعمال المشمولين بعمليات التحول، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة نقل المنافع التأمينية.

كما نصّت التعديلات على إلزام الجهات المُخصصة بإبلاغ المؤسسة بقرارات التحول خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها، تعزيزًا للحوكمة والامتثال النظامي. وفي جانب المعالجات المالية، تمت الموافقة على اعتبار الأثر الاكتواري الناتج على صناديق المعاشات نتيجة طبيعية لاختلاف الأنظمة، مع التأكيد على تعويض هذه الصناديق عبر آلية التمويل التفاعلي في حال حدوث عجز أو إعسار. وتضمنت القرارات كذلك إلغاء عمل اللجان الفنية السابقة المعنية بتحديد التكاليف المالية لعمليات التحول، واعتماد آلية جديدة لاحتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لصناديق المعاشات، بما يعزز الشفافية وكفاءة التقييم المالي. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي للأنظمة التقاعدية والتأمينية، بما يواكب مستهدفات التحول الاقتصادي ويرسّخ الاستدامة المالية.

 

 

 

تعزيز التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات في السعودية:

استضافت أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026 فعاليات قانونية دولية بمشاركة خبراء عالميين.

تم الاحتفاء بمرور 60 سنة على الأونسيترال.

الحدث ركّز على:

توحيد القوانين التجارية عالميًا

تطوير التحكيم التجاري

تعزيز بيئة الاستثمار في السعودية

الأثر على الشركات:

دعم كبير لاستخدام التحكيم بدل القضاء التقليدي

تسهيل حل النزاعات التجارية الدولية

رفع موثوقية البيئة القانونية للمستثمرين

 

 

 

  • هيئة السوق المالية تعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية “نمو”:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يسمح بإدراج وتداول شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية “نمو” من خلال تعديل قواعد السوق، وقواعد عرض الأوراق المالية وتنظيمات الشركات المدرجة، والمصطلحات المنظمة لسوق رأس المال، وذلك بهدف تنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين وتعزيز سيولة السوق.

التعديلات التي أُقرّت تسهم في دعم دخول شركات غير تقليدية إلى سوق النمو، ما يفتح فرصاً جديدة للتمويل وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أثر الخبر على الشركات والسوق المالي:

توسّع في أدوات التمويل غير التقليدية عبر آليات SPACs.

فرصة للشركات الناشئة والخاصة للدخول إلى السوق دون الحاجة لهيكلة أولية كالاكتتاب العام التقليدي.

تعزيز السيولة وتنشيط تداولات السوق الموازية.

الاخبار الاسبوعية لتاريخ2/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

قرار وزير التجارة رقم (186) وتاريخ 1447/08/24هـ

إنّ وزير التجارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ.وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) وتاريخ 5/‏6‏/1447هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُنذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويُمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوماً تبدأ من اليوم التالي للإنذار.ثانياً: في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:

شكل الشركة

رأس المال

الغرامة

جميع أشكال الشركات

أقل من 500,000 ريال سعودي

(4000) ريال

من 500,000 ريال سعودي إلى 2,500,000 ريال سعودي

(20,000) ريال

أكثر من 2,500,000 ريال سعودي إلى 5,000,000 رال سعودي

(40,000) ريال

أكثر من 5,000.000 ريال سعودي

(80,000) ريال

ثالثاً: في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (500.000) ريال سعودي.رابعاً: تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1‏-135‏-2025) وتاريخ 03/‏06‏/1447هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ. يقرر ما يلي:

أ- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (3‏-123‏-2017) وتاريخ 9/‏4‏/1439هـ الموافق 27/‏12‏/2017م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وذلك على النحو الآتي:
1‏- تعديل الفقرة (د) والفقرة (هـ) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين».
2‏- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل».
3‏- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4‏-11‏-2004) وتاريخ 20/‏8‏/1425هـ الموافق 4/‏10‏/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وفقاً للآتي: «مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
1‏- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2‏- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3‏- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4‏- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
5‏- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6‏- صناديق الاستثمار.
7‏- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
8‏- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ب- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
9‏- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
10‏- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة». ويُعمل به من تاريخ نشره.
ج- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-219‏-2006) وتاريخ 3/‏12‏/1427هـ الموافق 24/‏12‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
د- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-193‏-2006) وتاريخ 19/‏6‏/1427هـ الموافق 15/‏7‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

  • قرار رقم (662) وتاريخ 1447/09/07هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43696 وتاريخ 1446/6/16هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم 19521 وتاريخ 1446/6/14هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (317) وتاريخ 1447/1/26هـ، ورقم (1234) وتاريخ 1447/4/2هـ، ورقم (2318) وتاريخ 1447/6/24هـ، ورقم (3061) وتاريخ 1447/8/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-6/ 47 /ت) وتاريخ 1447/5/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9562) وتاريخ 1447/9/4هـ.يقرر ما يلي:

أولاً: دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.
ثانياً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعاً: يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
خامساً: يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
سادساً: استثناءً من البند (أولاً) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيساً لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً لحكم تلك الفقرة.
ثامناً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
تاسعاً: إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.
عاشراً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
حادي عشر:
1‏- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
2‏- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.
ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقاً للفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.
ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.