الأخبار الأسبوعية لتاريخ 09/07/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

  • إصلاحات تنظيمية على لائحة تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها تتضمن اشتراطات جديدة للحد من النقل البري غير النظامي:

 

 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل حزمة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل التشاركي وتعزيز كفاءة الامتثال النظامي.

وشملت التعديلات التي نُشرت رسمياً في تاريخ 29 يونيو 2026م، تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، بإضافة اشتراطات وإجراءات مشددة تلزم المنصات والوسطاء بعدم تأجير المركبات أو تمكين القيادة للمستفيدين والمفوضين في حال ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية (كدّ المركبات)، وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت المخالفة.

كما نصّت التعديلات على تأكيد المتطلبات الأساسية للتعاقد الرقمي؛ من إلزامية سريان إثبات الهوية، ورخصة القيادة طيلة مدة العقد، وانطباق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارة الخاصة. وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الهيئة لسد الفجوات القانونية في قطاع النقل الذكي، وحماية حقوق الأطراف (المالك، الوسيط، والمستأجر)، بما يحد من العشوائية ويرسخ الموثوقية والأمان في هذا النشاط.

 

 

 

 

 

 

 

  • تعديلات تنظيمية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية:

 

أصدرت وزارة المالية حزمة تعديلات جوهرية على عدد من بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في إطار تطوير البيئة التعاقدية للمشاريع العامة وضمان مرونة الإجراءات النظامية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وشملت التعديلات مراجعة وتحديث آليات تقديم العروض عبر منصة “اعتماد” وتعديل ضوابط تمديد العقود للمشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى تنظيم أدق لإجراءات الشراء المباشر والتعاقد في حالات الطوارئ. كما شمل التعديل إلزام الجهات الحكومية باحتساب معايير المحتوى المحلي وتوطين الوظائف كعنصر ترجيحي إلزامي بنسبة محددة عند تقييم العروض الفنية والمالية للمتنافسين.

ونصّت التعديلات كذلك على مراجعة قواعد تسوية النزاعات التعاقدية وتحديد مدد زمنية صارمة لآليات التظلم أمام اللجان المختصة، بما يضمن تسريع وتيرة البت في المطالبات المالية العالقة وحفظ حقوق المقاولين والموردين من التأخير. وعليه يُوصى قطاع المقاولات والتوريد بمراجعة شروط المحتوى المحلي المحدثة وتعديل آليات تقديم مسوغات التظلم بما يتوافق مع المدد الزمنية الجديدة لتفادي سقوط الحقوق التعاقدية.

 

 

 

 

 

 

 

  • توصيات مجلس الشورى بمطالبة هيئة السوق المالية بالتوسع في صناديق تعويض المستثمرين المتضررين:

 

 

أصدر مجلس الشورى قراراً يطالب فيه هيئة السوق المالية بالتوسع في إنشاء صناديق تعويض للمستثمرين المتضررين من المخالفات المحددة في السوق المالية، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحماية للمتعاملين وترسيخ العدالة والاستقرار في البيئة الاستثمارية.

وشملت التوصيات تحديداً المطالبة بالتوسع في الصناديق لتغطي مخالفات التداول بناءً على معلومات داخلية (Insider Trading) وممارسات التلاعب والتضليل بالأسعار. كما شمل القرار توجيه الهيئة بإنشاء قواعد بيانات رقمية موحدة لحصر المتضررين تلقائياً فور ثبوت المخالفة، ووضع آليات زمنية ملزمة لصرف التعويضات المستحقة بكفاءة وشفافية عالية، مع إيجاد تنظيمات تحد من طول أمد التقاضي أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وركز القرار على حوكمة عمل هذه الصناديق لتكون بمثابة أداة وقائية ورقابية تدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في كفاءة السوق المالية السعودية وعدالة تشريعاتها وحماية الأقليات من المساهمين. يُتوقع أن يدفع هذا القرار نحو تسريع تأسيس الصناديق التفاعلية، مما يتطلب من الشركات المدرجة تشديد إجراءات الامتثال الداخلي لمنع تسريب المعلومات أو التلاعب بالأسعار التي قد ترتب التزامات تعويضية ضخمة.

الاخبار الاسبوعية لتاريخ 02/7/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

الموافقة على النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين:
مجلس الوزراء يقرر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار ويعتمد النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيهاعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- جلسته يوم الثلاثاء الموافق 8 محرم 1448 الموافق 23 يونيو 2026م في جدة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التنظيمية والتشريعية التي شملت مجالات العقار ، والطاقة ، والعدل ، والتعليم ، والنقل ، والاستثمار والتعاون الدولي.
ويبرز من بين العقارات ذات الأثر التشريعي موافقة المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار ، الى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها بما يمثل خطوة تنظيمية مهمة لاستكمال الإطار التنفيذي للنظام وتحديد آليات ونطاقات تطبيقه وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية ، شملت التعاون القضائي مع المحكمة العليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والتعاون القضائي مع المحكمة العليا في جمهورية المالديف، العمالية مع كل من نيبال وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية في مجال التعليم والتدريب واتفاقية النقل الجوي مع جمهورية باكستان الإسلامية ، إضافة الى مذكرة تعاون مع سلطنة عمان لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وفي الجانب التنظيمي ، وافق مجلس الوزراء على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي -مصري مشترك ، كما أقر تحويل وحدة <الأرشيف الثقافي> بوزارة الثقافة الى مركز غير مستقل باسم <مركز ذاكرة الثقافة السعودية> واعتمد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.
وشملت قرارات المجلس كذلك إصدار تفويضات لوزيري الشؤون الإسلامية ، والبلديات والإسكان ، لاستكمال إجراءات التفاوض والتوقيع على مذكرتي تفاهم مع جمهورية موريشيوس وجمهورية الصين الشعبية ، كلُ في نطاق اختصاصه.

 

 

 

 

 

تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين:

إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له يمدد مبادرة الغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة اشهر.
أصدر وزير المالية “محمد بن عبدالله الجدعان” قرارً بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة أشهر ، اعتباراً من 1 يوليو 2026م ، وذلك في إطار دعم المكلفين وتحفيزهم على الامتثال الضريبي.
ويقضي القرار بإعفاء المكلفين المسجلين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من عدد من الغرامات تشمل غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في السداد ، والتأخر في تقديم الاقرارات الضريبية، وغرامات تصحيح الإقرار الخاصة بضريبة القيمة المضافة ، وذلك وفق ضوابط محددة.
واشترط القرار للاستفادة من المبادرة سداد كامل أصل الضريبة المستحقة ، او التقدم بطلب تقسيط خلال فترة المبادرة والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأكد القرار ان الاعفاء لا يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي ، كما لا يسري على الغرامات المرتبطة بالإقرارات الضريبية التي يحل موعد تقديمها خلال أو بعد الفترة المحددة في القرار.
ويأتي تمديد المبادرة استناداً الى الامر الملكي القاضي بإعادة إطلاقها وتفويض وزير المالية بتحديد ضوابطها وإجراءاتها ، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي ، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين ، ودعم استقرار بيئة العمل.

 

 

 

 

 

(معلومة قانونية)
دعاوى الإخلاء والمطالبة بالأجرة:
يعد توثيق عقد الايجار في منصة “ايجار” شرطاً أساسياً وشكلياً لقبول المحاكم دعاوى الإخلاء أو المطالبة بالأجرة الايجارية المستحقة ، ولمواجهة حالات تعنت المستأجر رسم النظام مساراً بديلاً لحفظ حقوق المؤجر ، والاجراء النظامي عند امتناع المستأجر عن التوثيق : التوثيق أحادي الطرف يحق للمؤجر رفع طلب توثيق العقد عبر منصة “إيجار” من طرف واحد.
تقديم الاثبات القضائي: يلتزم المؤجر بإرفاق المستندات النظامية التي تُثبت اتخاذه هذا الاجراء عبر المنصة وتقديمها للمحكمة المختصة.
الأثر القانوني المترتب:
حجية العقد وقبول الدعوى بموجب هذا الاجراء يُصنف العقد نظاماً كعقد موثق مكتمل الأركان ، وعليه تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وتنتفي تبعاً لذلك علة رد الدعوى لعدم التوثيق.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

بدء العمل بنظام الرقابة المالية ولائحته التنفيذية

أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، والذي يحل محل نظام الممثلين الماليين، ويهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على المال العام، من خلال تبني أساليب رقابية حديثة تشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية.

 

 

الأثر القانوني:

توسيع نطاق الرقابة على الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها.

تعزيز المساءلة النظامية في إدارة الأموال العامة والحد من المخالفات المالية.

إقرار أدوات رقابية حديثة ترفع كفاءة الامتثال وتدعم الشفافية المالية.

 

 

 

 

 

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال

تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، بهدف تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الرقابة على التدفقات المالية ومكافحة الجرائم المالي.

 

الأثر القانوني:

تشديد متطلبات الامتثال والإفصاح على المنشآت المالية وغير المالية.

تعزيز إجراءات العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تمكين الجهات المختصة من تتبع الأموال ومكافحة الجرائم المالية بكفاءة أعلى، بما يعزز موثوقية البيئة الاستثمارية.

 

 

 

الموافقة على نظام التنفيذ الجديد

صدرت الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، في إطار تطوير المنظومة العدلية، بما يسهم في تحسين إجراءات التنفيذ وتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، من خلال تنظيم الإجراءات وتطوير أدوات الإفصاح وتتبع الأموال والاعتماد على المسارات الإلكترونية.

 

 

الأثر القانوني:

تسريع إجراءات التنفيذ والحد من المماطلة في سداد الحقوق.

تعزيز الضمانات القضائية للدائن والمدين، وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة.

رفع كفاءة التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

 

 

 

 

 

الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

اعتمدت هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، وذلك بهدف تطوير ضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح، بما يعزز حوكمة الشركات وحقوق المساهمين.

 

 

 

الأثر القانوني:

تمكين الجمعيات العامة من عزل أعضاء مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، بما يعزز الرقابة على أعمال الإدارة.

رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتعزيز حماية المستثمرين في الشركات المدرجة.

تنظيم آلية توزيع الأرباح بمرونة أكبر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والمساهمين.

 

الاخبار الاسبوعية لتاريخ 23/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

بدء العمل بنظام الرقابة المالية ولائحته التنفيذية

أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، والذي يحل محل نظام الممثلين الماليين، ويهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على المال العام، من خلال تبني أساليب رقابية حديثة تشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية.

 

 

الأثر القانوني

توسيع نطاق الرقابة على الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها.

تعزيز المساءلة النظامية في إدارة الأموال العامة والحد من المخالفات المالية.

إقرار أدوات رقابية حديثة ترفع كفاءة الامتثال وتدعم الشفافية المالية.

 

 

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال

تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، بهدف تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الرقابة على التدفقات المالية ومكافحة الجرائم المالي.

 

 

الأثر القانوني

تشديد متطلبات الامتثال والإفصاح على المنشآت المالية وغير المالية.

تعزيز إجراءات العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تمكين الجهات المختصة من تتبع الأموال ومكافحة الجرائم المالية بكفاءة أعلى، بما يعزز موثوقية البيئة الاستثمارية.

 

 

الموافقة على نظام التنفيذ الجديد

صدرت الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، في إطار تطوير المنظومة العدلية، بما يسهم في تحسين إجراءات التنفيذ وتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، من خلال تنظيم الإجراءات وتطوير أدوات الإفصاح وتتبع الأموال والاعتماد على المسارات الإلكترونية.

 

 

الأثر القانوني

تسريع إجراءات التنفيذ والحد من المماطلة في سداد الحقوق.

تعزيز الضمانات القضائية للدائن والمدين، وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة.

رفع كفاءة التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

 

 

هيئة السوق المالية تعتمد تطوير ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح في الشركات المدرجة

اعتمدت هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، وذلك بهدف تطوير ضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح، بما يعزز حوكمة الشركات وحقوق المساهمين.

 

 

الأثر القانوني

تمكين الجمعيات العامة من عزل أعضاء مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، بما يعزز الرقابة على أعمال الإدارة.

رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتعزيز حماية المستثمرين في الشركات المدرجة.

تنظيم آلية توزيع الأرباح بمرونة أكبر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والمساهمين.

 

 

الاخبار الاسبوعية لتاريخ9/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

                              

  • إصلاحات تنظيمية على أنظمة التقاعد والتأمينات تتضمن إلغاء لجان سابقة واعتماد آليات حديثة لاحتساب الأثر الاكتواري:

أقرّ مجلس الوزراء حزمة تعديلات تنظيمية واسعة على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار دعم مسار التحول والتخصيص وتعزيز كفاءة الأنظمة ذات العلاقة.

وشملت التعديلات صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات، مع إلزام الجهات ذات العلاقة بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة بيانات الموظفين والعمال المشمولين بعمليات التحول، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة نقل المنافع التأمينية.

كما نصّت التعديلات على إلزام الجهات المُخصصة بإبلاغ المؤسسة بقرارات التحول خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها، تعزيزًا للحوكمة والامتثال النظامي. وفي جانب المعالجات المالية، تمت الموافقة على اعتبار الأثر الاكتواري الناتج على صناديق المعاشات نتيجة طبيعية لاختلاف الأنظمة، مع التأكيد على تعويض هذه الصناديق عبر آلية التمويل التفاعلي في حال حدوث عجز أو إعسار. وتضمنت القرارات كذلك إلغاء عمل اللجان الفنية السابقة المعنية بتحديد التكاليف المالية لعمليات التحول، واعتماد آلية جديدة لاحتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لصناديق المعاشات، بما يعزز الشفافية وكفاءة التقييم المالي. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي للأنظمة التقاعدية والتأمينية، بما يواكب مستهدفات التحول الاقتصادي ويرسّخ الاستدامة المالية.

 

 

 

تعزيز التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات في السعودية:

استضافت أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026 فعاليات قانونية دولية بمشاركة خبراء عالميين.

تم الاحتفاء بمرور 60 سنة على الأونسيترال.

الحدث ركّز على:

توحيد القوانين التجارية عالميًا

تطوير التحكيم التجاري

تعزيز بيئة الاستثمار في السعودية

الأثر على الشركات:

دعم كبير لاستخدام التحكيم بدل القضاء التقليدي

تسهيل حل النزاعات التجارية الدولية

رفع موثوقية البيئة القانونية للمستثمرين

 

 

 

  • هيئة السوق المالية تعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية “نمو”:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يسمح بإدراج وتداول شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية “نمو” من خلال تعديل قواعد السوق، وقواعد عرض الأوراق المالية وتنظيمات الشركات المدرجة، والمصطلحات المنظمة لسوق رأس المال، وذلك بهدف تنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين وتعزيز سيولة السوق.

التعديلات التي أُقرّت تسهم في دعم دخول شركات غير تقليدية إلى سوق النمو، ما يفتح فرصاً جديدة للتمويل وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أثر الخبر على الشركات والسوق المالي:

توسّع في أدوات التمويل غير التقليدية عبر آليات SPACs.

فرصة للشركات الناشئة والخاصة للدخول إلى السوق دون الحاجة لهيكلة أولية كالاكتتاب العام التقليدي.

تعزيز السيولة وتنشيط تداولات السوق الموازية.

الاخبار الاسبوعية لتاريخ2/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

قرار وزير التجارة رقم (186) وتاريخ 1447/08/24هـ

إنّ وزير التجارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ.وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) وتاريخ 5/‏6‏/1447هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُنذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويُمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوماً تبدأ من اليوم التالي للإنذار.ثانياً: في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:

شكل الشركة

رأس المال

الغرامة

جميع أشكال الشركات

أقل من 500,000 ريال سعودي

(4000) ريال

من 500,000 ريال سعودي إلى 2,500,000 ريال سعودي

(20,000) ريال

أكثر من 2,500,000 ريال سعودي إلى 5,000,000 رال سعودي

(40,000) ريال

أكثر من 5,000.000 ريال سعودي

(80,000) ريال

ثالثاً: في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (500.000) ريال سعودي.رابعاً: تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1‏-135‏-2025) وتاريخ 03/‏06‏/1447هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ. يقرر ما يلي:

أ- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (3‏-123‏-2017) وتاريخ 9/‏4‏/1439هـ الموافق 27/‏12‏/2017م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وذلك على النحو الآتي:
1‏- تعديل الفقرة (د) والفقرة (هـ) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين».
2‏- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل».
3‏- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4‏-11‏-2004) وتاريخ 20/‏8‏/1425هـ الموافق 4/‏10‏/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وفقاً للآتي: «مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
1‏- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2‏- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3‏- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4‏- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
5‏- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6‏- صناديق الاستثمار.
7‏- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
8‏- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ب- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
9‏- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
10‏- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة». ويُعمل به من تاريخ نشره.
ج- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-219‏-2006) وتاريخ 3/‏12‏/1427هـ الموافق 24/‏12‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
د- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-193‏-2006) وتاريخ 19/‏6‏/1427هـ الموافق 15/‏7‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

  • قرار رقم (662) وتاريخ 1447/09/07هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43696 وتاريخ 1446/6/16هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم 19521 وتاريخ 1446/6/14هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (317) وتاريخ 1447/1/26هـ، ورقم (1234) وتاريخ 1447/4/2هـ، ورقم (2318) وتاريخ 1447/6/24هـ، ورقم (3061) وتاريخ 1447/8/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-6/ 47 /ت) وتاريخ 1447/5/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9562) وتاريخ 1447/9/4هـ.يقرر ما يلي:

أولاً: دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.
ثانياً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعاً: يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
خامساً: يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
سادساً: استثناءً من البند (أولاً) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيساً لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً لحكم تلك الفقرة.
ثامناً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
تاسعاً: إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.
عاشراً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
حادي عشر:
1‏- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
2‏- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.
ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقاً للفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.
ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.

 

الاخبار الاسبوعية لتاريخ26/2/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

إنفاذًا للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – باشرت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، وفق الضوابط والشروط المعتمدة نظامًا.

الأثر القانوني:

انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط ما تبقى من العقوبة في الجرائم المشمولة بالعفو فيما يتعلق بالحق العام، وفق نطاق الأمر الملكي.

عدم امتداد أثر العفو إلى الحقوق الخاصة، ما لم يتنازل أصحابها أو يتم الصلح بشأنها وفقًا للإجراءات النظامية.

تطبيق العفو على الحالات المستوفية للشروط المحددة من الجهات المختصة، مع خضوعه للضوابط التنظيمية والتنفيذية الصادرة بهذا الشأن.

 

اعتماد الترتيبات النظامية لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي والسياسة الوطنية للغة العربية

تم اعتماد الترتيبات النظامية لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي، ضمن إطار السياسة الوطنية للغة العربية التي تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في التعليم والإعلام والأعمال والعلاقات الدولية، وتوحيد المرجعية التنظيمية ذات الصلة.

الأثر القانوني:

تأكيد الإلزام النظامي باستخدام اللغة العربية في أعمال الجهات العامة وما يرتبط بها من مستندات ومراسلات رسمية.

تعزيز حجية النص العربي في العقود والاتفاقيات عند تعدد اللغات.

ترسيخ الامتثال اللغوي كالتزام تنظيمي في القطاعات ذات الصلة، بما قد ينعكس على الصياغات التعاقدية واللوائح الداخلية للمنشآت المتعاملة مع القطاع العام.

 

 

 

 إطلاق خدمة ترخيص تأجير المعدات الزراعية عبر منصة “نما”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية لترخيص نشاط تأجير المعدات الزراعية عبر منصة “نما”، بهدف تنظيم النشاط ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الفنية المعتمدة.

الأثر القانوني:

اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة النشاط، وعدم جواز ممارسته دون تصريح نظامي.

إخضاع المنشآت للرقابة النظامية والاشتراطات الفنية المعتمدة، مع ترتب المسؤولية والجزاءات عند المخالفة.

اعتبار التراخيص والإجراءات الإلكترونية الصادرة عبر المنصة مستندات رسمية منتجة لآثارها النظامية.

 

 

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

صدر نظام مستقل لتنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية، وإسناد الإشراف والتنظيم لهيئة التراث، مع منح الممارسين مهلة سنة لتصحيح أوضاعهم.

الأثر القانوني:

إخضاع النشاط لإطار تشريعي منظم يحدد ضوابط الممارسة والتسجيل والتصنيف.

إلزام الحرفيين القائمين بتوفيق أوضاعهم خلال مهلة محددة، وإلا عُدّ الاستمرار في النشاط مخالفة نظامية.

تنظيم معايير الجودة، السجل الوطني للحرفيين، واعتماد متاجر البيع والتصدير، بما يعزز الرقابة على القطاع ويضبط ممارساته

الاخبار الاسبوعية لتاريخ19/2/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

تسجيل أكثر من 21,000 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

إطلاق خدمات جديدة على منصة “أبشر” لتسهيل الإجراءات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إضافة أربع خدمات إلكترونية جديدة على منصة “أبشر” تشمل: تحديث صورة المقيم، إلغاء سجل تجاري تابع لزوج/تابع، فصل التابع، وخدمة السفر عبر منفذ سلوى. الهدف من هذه الخدمات هو تسهيل إجراءات المستفيدين وتقليل الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت ويعزز دقة تنفيذ المعاملات الرسمية.

الأثر القانوني:

يتيح وسيلة رسمية موثوقة لإنجاز المعاملات القانونية دون الحاجة لمراجعات حضورية متكررة

يقلل من الأخطاء ويوفر توثيقًا إلكترونيًا قابلًا للتنفيذ قانونيًا

يعزز التحول الرقمي في المملكة ويضمن سرعة الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية المحتملة

يشجع على الاعتماد على الوسائل الرقمية الرسمية في المعاملات القانونية والإدارية

 

 

 

 

نظام حماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات المحلية

اعتمدت السعودية نظام حماية المؤشرات الجغرافية بهدف حماية المنتجات المرتبطة بمناطق محددة من التقليد أو الاستخدام المضلل، مثل التمور والزيوت المحلية. يشمل النظام عقوبات صارمة تصل للسجن من شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، ويهدف إلى ضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية للمنتجات الوطنية. سيتم تطبيق النظام رسميًا بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل جميع الجهات والشركات العاملة في المجالات المرتبطة بهذه المنتجات.

الأثر القانوني:

حماية المنتجات المحلية من التقليد أو الاستخدام غير المشروع

فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين للحد من التجاوزات

يلزم الشركات والمستثمرين بتحديث استراتيجيات التسويق والامتثال للوائح الجديدة.

يشجع على تطوير العلامات التجارية المحلية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

 

 

 

اعتماد قانون الرقابة المالية الجديد في السعودية

اعتمدت المملكة قانون الرقابة المالية الجديد، ونُشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2025، ومن المتوقع تطبيقه ابتداءً من 11 أبريل 2026. القانون يضع إطارًا حديثًا لمراقبة الأموال العامة ويغطي المؤسسات العامة والخاصة والهيئات المرتبطة بالمالية العامة، مع آليات متقدمة تعتمد على تحليل المخاطر وتقييم الأداء.

الأثر القانوني:

يفرض نظامًا متطورًا للرقابة المالية وفق معايير عالمية

يلزم الجهات الخاضعة للرقابة بتحديث نظم التقارير المالية والالتزام بمعايير الشفافية

يعزز المساءلة ويقلل من التجاوزات المالية في القطاعين العام والخاص.

يمنح الجهات الرقابية صلاحيات قوية في جمع المعلومات وتنفيذ العقوبات على المخالفين

 

 

 

معلومة قانونية: –

في النظام السعودي، أصبح توثيق العقود والاتفاقيات إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية مثل منصة “قوى” أو السجلات العقارية شرطًا أساسيًا لنفاذها قانونيًا ضد الغير. أي عقد أو اتفاقية غير موثق رسمياً قد لا يكون قابلًا للتنفيذ أمام القضاء إذا حدث نزاع، حتى لو كان الطرفان موافقين عليها كتابةً

 

الاخبار الاسبوعية لتاريخ12/2/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

 

تشديد ورقمنه قوانين الإقامة

دخل قانون الإقامة والعمل الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026م، مع اعتماد منظومة رقمية ذكية تهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الرقابة وتقليل المخالفات.

ويعتمد النظام على إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًا من تقديم وتجديد الإقامات إلى ربط البيانات بين وزارة الموارد البشرية والجوازات ما يسهل تتبع مخالفات الإقامة والعمل في الوقت الفعلي.

العقوبات والمخالفات:

          السجن، الغرامة، والترحيل للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

          عقوبات على المنشآت التي توظف مخالفين تشمل الغرامة أو حظر التوظيف.

          تشكيل لجان لمتابعة المخالفات وتنفيذ الجزاءات وفق النظام.

وجاء هذا التعديل لرفع مستوى الانضباط في سوق العمل وحماية حقوق العاملين وتعزيز استدامة الالتزام بالنظام، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 لتحسين بيئة العمل.

 

هيئة العقار تعلن بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين:

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من مطلع عام 2026 بعد اعتماد التحديث التشريعي ضمن منظومة الأنظمة العقارية الهادفة إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويقضي النظام بالسماح لغير السعوديين بتملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل نطاقات جغرافية تحددها الهيئة العامة للعقار، بما يضمن تنظيم السوق والحفاظ على توازنه، كما يشترط النظام أن تكون ملكية غير السعودي أو حقه العيني غير نافذ نظامًا إلا بعد تسجيله في السجل العقاري وفق الإجراءات المعتمدة والإفصاح عن البيانات المطلوبة، أما في الجانب المالي أجاز النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعودي وذلك دون الإخلال بأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة.

كما نص النظام على فرض جزاءات عند مخالفة أحكامه أو لوائحه، وتشمل:

الإنذار.

غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة وبحد أقصى 10 ملايين ريال.

كما تقرر تشكيل لجنة أو أكثر تضم مختصين قانونيين للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات وفق جسامة المخالفة وآثارها.

ويأتي النظام امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى زيادة المعروض العقاري واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودية.

 

 

مشروع تعديل قانون الإفلاس ليتطابق مع أفضل الممارسات الدولية:

اقترحت لجنة الإفلاس تعديلًا على نظام الإفلاس يتيح للمدين، خصوصًا المدين الصغير، إعادة جدولة الديون وفق آليات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائنين.

ويشمل التعديل السماح بالاتفاق المبكر بين المدين والدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، على أن تتضمن الخطة معلومات مالية واضحة، وتُثبت أن العائد للدائنين الرافضين لا يقل عن العائد المتوقع في حال التصفية.

كما يُلزم التعديل المدين بالاستعانة بأمين إفلاس معتمد لإعداد تقرير يقيّم عدالة الخطة وتحقيقها لمصلحة أغلبية الدائنين، ثم التقدم للمحكمة بطلب التصديق على الخطة بعد إشعار الدائنين.

ويمنح التعديل الدائنين حق الاعتراض أمام المحكمة إذا رأوا ضررًا أو إخلالًا بمعايير العدالة، وفي حال تصديق المحكمة على الخطة، يجوز لها رفض قيد أي طلب لاحق لافتتاح إجراءات الإفلاس.

أما إذا رُفض التصديق، فيبقى الحق لأي ذي مصلحة في التقدم بطلب فتح إجراءات الإفلاس وفق النظام.

 

 

 

 

 

 

الموافقة على تعديل نظام حقوق المؤلف:

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام حقوق المؤلف في عام 2026، وهي كالاتي:

توسيع نطاق المصنفات المحمية:

تشمل جميع الأعمال الأدبية، العلمية، الفنية، الرقمية، السمعية، البصرية، والبرمجيات.

إدراج الأعمال الرقمية والإبداع عبر الإنترنت ضمن الحماية القانونية.

تعزيز الحقوق الأدبية للمؤلف:

حق نسب المصنف لصاحبه وذكر اسمه أو اسم مستعار.

منع تعديل أو تحريف أو حذف المصنف دون موافقة المؤلف.

حق سحب المصنف أو تعديله حسب إرادة المؤلف.

هذه الحقوق أصبحت أبدية وغير قابلة للتنازل.

تقوية الحقوق المالية:

الحق الحصري في استغلال المصنف تجاريًا (بيع، ترخيص، توزيع، أداء، بث).

تنظيم نقل الحقوق المالية عبر عقود مكتوبة تحدد المدة والمجال.

يشمل الترخيص للترجمة، الاقتباس التجاري، والإصدار الرقمي.

تنظيم الحقوق المجاورة:

حماية حقوق الفنانين والمؤدين.

حماية منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وحقوق البث.

تحديث الاستثناءات:

يسمح باستخدام محدود للأعمال لأغراض غير تجارية أو تعليمية.

معالجة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

تشديد العقوبات على المخالفين:

غرامات مالية تصل حتى 250,000 ريال.

مصادرة النسخ المخالفة وإغلاق المنشأة المخالفة.

السجن حتى 6 أشهر، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

تعزيز إجراءات التحريك القانوني والتسوية الإدارية قبل التقاضي.

الاخبار الاسبوعية لتاريخ05/2/2026

 

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

هيئة السوق المالية تعتمد ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة:

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعدّ نافذةً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/01/1447هـ.

‌وستحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025م.

ويهدف المشروع الذي تم اعتماده إلى تنظيم آلية تملك العقار من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها نظاماً، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة – بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.

وجاءت هذه الضوابط مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ خلال شهر يناير عام 2026م، والذي يمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، وامتداداً للتنظيمات ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة.

ومن المنتظر أن تسهم أحكام الضوابط في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.

 

هيئة السوق المالية تمدد الإعفاء من المقابل المالي على طلبات طرح أدوات الدين وتحمّلها تكاليف التسجيل والإدراج لإصدارات محدّدة حتى عام 2027م 

إلحاقاً بقرار مجلس هيئة السوق المالية المعلن عنه في الأول من يوليو 2020م حول إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري أدوات الدين حتى نهاية 2025، فقد اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تمديد العمل بالإعفاء من المقابل المالي المحصل للهيئة، وتحملها رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لطلبات طرح أدوات الدين شريطة حصول المصدرين أو الإصدارات على تصنيف ائتماني قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من قبل الهيئة وذلك وفق ضوابط محددة، حتى نهاية عام 2027م.

ويهدف القرار إلى دعم وتنمية سوق الصكوك وأدوات الدين، وتشجيع المصدرين على دخوله، بما يسهم في تعزيز جاذبيته وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين فيه، إلى جانب زيادة قدرة الشركات على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، إلى جانب إسهامه في تشجيع الشركات على الحصول على تصنيف ائتماني، بما يرفع جودة الإصدارات ويحسن مستويات الإفصاح ويعزز من ثقة المستثمرين.

وحددت هيئة السوق المالية الطروحات التي يشملها القرار، بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المدرجة للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، إذ ستتحمل الهيئة المقابل المالي لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر.

أما في طلبات الطرح الخاص التي يشملها القرار، فقد حددتها الهيئة بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المطروحة طرحاً خاصاً للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، والتي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال سعودي، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، وذلك لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر.

وأوضحت الهيئة أنها ستتحمل رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لإجمالي الطروحات العامة والخاصة المحددة، وذلك بحد أقصى خمسة ملايين ريال سنوياً حتى عام 2027م، على أن يتم النظر في طلبات الطرح التي يتم تقديمها بعد تجاوز هذا الحد.

وقد أسفرت التطورات الأخيرة في سوق الصكوك وأدوات الدين إلى جانب الإعفاء خلال السنوات السابقة عن نمو ملحوظ في سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، إذ ارتفع عدد الإصدارات القائمة من 32 إصداراً في عام 2021م إلى 118 إصداراً كما في نهاية الربع الرابع من عام2025م، ما أسهم في توسع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن الشركات من نحو 90 مليار ريال إلى قرابة 132 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الإصدارات المدرجة من 0.46% إلى أكثر من 9%.

فيما بلغت نسبة المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني نحو 60%، وهو ما يعكس تنامي وعي الشركات المصدرة بأهمية التصنيف ودوره في تعزيز جاذبية الإصدارات ورفع مستوى الشفافية وتقييم المخاطر، إلى جانب تزايد تفضيل المستثمرين للأدوات المصنفة مقارنة بغير المصنفة، بوصفها أكثر وضوحاً من حيث درجة المخاطر وجودة الائتمان.

يذكر أن الرسوم المعفاة في حالة الطرح العام للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من هيئة السوق المالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي، فيما تصل الرسوم المعفاة في حالة الطرح الخاص للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومصفح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من الهيئة إلى 60 ألف ريال سعودي وذلك للإصدارات التي لا تتجاوز 500 مليون ريال.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للجهود السابقة التي اتخذتها الهيئة لتشجيع دخول المزيد من المصدرين إلى السوق وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعمليات الإصدار بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق وتحفيز الإصدارات وزيادة عمق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكينه من القيام بدوره كقناة رئيسية لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة، وبما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030.

 

 

 

 

معلومة قانونية في الأوراق التجارية:

القيمة وحدها لا تكفي لاعتبار الورقة ورقة مالية، فالمعيار النظامي يرتبط بالغرض منها.

فما يعد ورقة مالية هو ما خُصص للاستثمار والتداول في السوق كالأسهم والسندات.

أما الأوراق التي تنحصر وظيفتها في الدفع أو الضمان أو التأمين، فلا تدخل ضمن مفهوم الأوراق المالية نظامًا

المستند النظامي المادة الثالثة من نظام السوق المالية ونصها (لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين).