الاخبار الاسبوعية لتاريخ2/4/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

 

إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

قرار وزير التجارة رقم (186) وتاريخ 1447/08/24هـ

إنّ وزير التجارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ.وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) وتاريخ 5/‏6‏/1447هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُنذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويُمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوماً تبدأ من اليوم التالي للإنذار.ثانياً: في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:

شكل الشركة

رأس المال

الغرامة

جميع أشكال الشركات

أقل من 500,000 ريال سعودي

(4000) ريال

من 500,000 ريال سعودي إلى 2,500,000 ريال سعودي

(20,000) ريال

أكثر من 2,500,000 ريال سعودي إلى 5,000,000 رال سعودي

(40,000) ريال

أكثر من 5,000.000 ريال سعودي

(80,000) ريال

ثالثاً: في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (500.000) ريال سعودي.رابعاً: تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1‏-135‏-2025) وتاريخ 03/‏06‏/1447هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ. يقرر ما يلي:

أ- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (3‏-123‏-2017) وتاريخ 9/‏4‏/1439هـ الموافق 27/‏12‏/2017م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وذلك على النحو الآتي:
1‏- تعديل الفقرة (د) والفقرة (هـ) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين».
2‏- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل».
3‏- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4‏-11‏-2004) وتاريخ 20/‏8‏/1425هـ الموافق 4/‏10‏/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وفقاً للآتي: «مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
1‏- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2‏- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3‏- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4‏- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
5‏- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6‏- صناديق الاستثمار.
7‏- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
8‏- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ب- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
9‏- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
10‏- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة». ويُعمل به من تاريخ نشره.
ج- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-219‏-2006) وتاريخ 3/‏12‏/1427هـ الموافق 24/‏12‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
د- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-193‏-2006) وتاريخ 19/‏6‏/1427هـ الموافق 15/‏7‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

  • قرار رقم (662) وتاريخ 1447/09/07هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43696 وتاريخ 1446/6/16هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم 19521 وتاريخ 1446/6/14هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (317) وتاريخ 1447/1/26هـ، ورقم (1234) وتاريخ 1447/4/2هـ، ورقم (2318) وتاريخ 1447/6/24هـ، ورقم (3061) وتاريخ 1447/8/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-6/ 47 /ت) وتاريخ 1447/5/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9562) وتاريخ 1447/9/4هـ.يقرر ما يلي:

أولاً: دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.
ثانياً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعاً: يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
خامساً: يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
سادساً: استثناءً من البند (أولاً) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيساً لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً لحكم تلك الفقرة.
ثامناً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
تاسعاً: إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.
عاشراً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
حادي عشر:
1‏- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
2‏- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.
ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقاً للفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.
ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *