الأخبار الأسبوعية لتاريخ 06/08/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظّم إجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف وتحدد آلية متكاملة قبل الإحالة إلى النيابة العامة:

أقرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف، في خطوة تستهدف تنظيم آلية تسوية المخالفات التي تضبطها الهيئة أثناء ممارستها لاختصاصاتها، وتعزيز الامتثال لأحكام النظام، وتوفير مسار نظامي واضح للتسوية قبل إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

 

وحددت القواعد نطاق تطبيقها على طلبات التسوية المقدمة من الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات لنظام حقوق المؤلف، شريطة ألا يكون مقدم الطلب من العائدين وفق أحكام النظام، بما يضمن قصر الاستفادة من التسوية على الحالات التي يجيزها النظام.

 

ونصت القواعد على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في طلبات التسوية بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويرأسها عضو ذو تأهيل نظامي، مع اعتماد إجراءات عمل اللجنة وآلية اجتماعاتها وإصدار توصياتها.

 

وفيما يتعلق بالإجراءات، ألزمت القواعد مقدم الطلب بتقديم طلب التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال، مع منح الإدارة المختصة صلاحية طلب أي بيانات أو مستندات إضافية، واستكمالها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة.

 

كما أوجبت القواعد على الإدارة المختصة فحص الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من اكتمال المتطلبات النظامية، قبل إحالته إلى لجنة التسوية، التي تلتزم بدورها بإصدار توصيتها خلال ثلاثين يوم عمل وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

 

وأكدت القواعد على مبدأ سرية إجراءات التسوية، حيث اعتبرت جميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، من بينها موافقة الطرفين، أو تنفيذ قرار التسوية، أو الإفصاح للجهات المختصة إذا استلزمه النظام أو لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تمكين مقدم الطلب من الحصول على المشورة القانونية.

 

وفي إطار تعزيز النزاهة والحياد، ألزمت القواعد أعضاء لجنة التسوية بالإفصاح عن أي ظرف قد يؤثر في استقلالهم أو حيادهم، مثل وجود صلة قرابة بأحد أطراف التسوية، أو علاقة مهنية ،أو تجارية سابقة، أو مصلحة مالية، أو سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع، مع امتناع العضو عن المشاركة متى توافر سبب يؤثر في حياده.

 

وبموجب القواعد، تتولى الهيئة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، ويمنح مهلة عشرة أيام عمل للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تستكمل الهيئة إجراءات إحالة المخالفة إلى النيابة العامة. كما لا تصبح التسوية نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.

 

وحددت القواعد الحالات التي تُحال فيها المخالفة إلى النيابة العامة، وتشمل عدم استكمال طلب التسوية أو عدم الرد على توصية اللجنة خلال المدد النظامية، أو رفض مقدم الطلب للتسوية أو عدوله عنها، أو صدور قرار من المجلس بعدم اعتمادها.

 

كما خولت القواعد الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة عند إخلال مقدم الطلب بالتزاماته، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن قرار التسوية لا يمس حق الغير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام المحكمة المختصة وفقًا لأحكام نظام حقوق المؤلف.

 

وأناطت القواعد بمجلس إدارة الهيئة اعتماد المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية، مع مراعاة جسامة المخالفة والأحكام النظامية ذات الصلة، كما أجازت للمجلس تحديد مقابل مالي لخدمة التسوية – إن وجد – يلتزم مقدم الطلب بسداده خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

 

وتأتي هذه القواعد ضمن جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتعزيز منظومة حماية حقوق المؤلف، وتطوير آليات معالجة المخالفات بأسلوب يوازن بين سرعة الإجراءات، وضمانات العدالة، ورفع مستوى الامتثال، بما يرسخ حماية الملكية الفكرية ويعزز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار والإبداع في المملكة.

 

 

 

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/08/1447هـ، متضمنةً أحكامًا تفصيلية لتنفيذ النظام، وتنظيم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتطوير إجراءات التسجيل والإنفاذ، بما يعزز مكانة المملكة في مجال حماية الملكية الفكرية ودعم القطاعات الإبداعية.

 

وحددت اللائحة نطاق تطبيق أحكام نظام حقوق المؤلف، حيث تمتد الحماية إلى المصنفات الأدبية والفنية وأعمال الحقوق المجاورة للمؤلفين والمبدعين، دون اشتراط أي إجراء شكلي، كما تشمل المصنفات المشمولة بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، مع التأكيد على أن الحماية تقتصر على التعبير الإبداعي المتجسد في المصنف ولا تمتد إلى الأفكار أو الإجراءات المجردة.

 

وأكدت اللائحة حماية التراث الثقافي السعودي، باعتباره أحد مكونات الهوية الثقافية والفنية والاجتماعية، ومنحت تعبيراته حماية دائمة، مع حظر تحريفها أو تشويهها أو استغلالها بما يمس قيمتها ومكانتها الثقافية.

 

كما عززت اللائحة حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، من خلال تنظيم الحقوق الأدبية والمالية المقررة لهم، ومنحهم حقوقًا استئثاريه في مجالات النسخ والتوزيع والإتاحة والبث، إضافة إلى تنظيم حقهم في الحصول على مكافأة عادلة عند استغلال التسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية.

 

ونظمت اللائحة ملكية المصنفات التي يتم ابتكارها في إطار العلاقة الوظيفية أو العقود الخاصة، موضحةً ضوابط انتقال الحقوق المالية، مع الحفاظ على الحقوق الأدبية للمؤلف، كما بينت أصحاب الحقوق في المصنفات السمعية والبصرية، وحددت أصحاب الإسهامات الإبداعية الأصلية فيها.

 

وفي جانب التطورات التقنية، تضمنت اللائحة أحكامًا خاصة باستخدام المصنفات في تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، واشترطت أن يكون النسخ والتحليل بالقدر اللازم لأغراض التطوير، مع الالتزام بعدم إعادة نشر المصنفات أو استغلالها تجاريًا دون الحصول على إذن صاحب الحق، إضافة إلى إلزام الجهات المطورة بالاحتفاظ بسجلات توضح طبيعة استخدام المصنفات ومصادرها وأغراض استخدامها.

 

كما نظمت اللائحة إجراءات التراخيص الإجبارية لترجمة أو استنساخ المصنفات في الحالات التي يجيزها النظام، خصوصًا للأغراض التعليمية والبحثية غير الربحية، مع وضع ضوابط تضمن حماية حقوق أصحاب المصنفات وصرف المقابل المالي المستحق لهم.

 

وأقرت اللائحة آلية متكاملة لتسجيل المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، من خلال إنشاء سجل لتوثيق بيانات المصنفات وأصحاب الحقوق والتصرفات الواردة عليها، مع تحديد المتطلبات والإجراءات والمدد الخاصة بطلبات التسجيل والتعديل وقيد التصرفات.

 

وفي إطار تعزيز إنفاذ الحقوق، نظمت اللائحة إجراءات استقبال الشكاوى والبلاغات، وأعمال الضبط والتفتيش، وصلاحيات مأموري الضبط، وآليات الاستدلال على المخالفات، إلى جانب تنظيم إجراءات ضبط التعديات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.

 

كما وضعت اللائحة إطارًا خاصًا لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، من خلال تنظيم آلية الإشعار وإزالة المحتوى المخالف، وإلزام مقدمي محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه خلال المدد المحددة نظامًا، مع بيان الحالات التي تُعفى فيها تلك الجهات من المسؤولية عند الالتزام بالإجراءات النظامية.

 

وشملت اللائحة كذلك إجراءات حدودية لحماية الحقوق الفكرية، تتيح لأصحاب الحقوق طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع التي يُشتبه في اعتدائها على حقوق المؤلف، بالتنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في الحد من دخول المنتجات المخالفة إلى الأسواق.

 

وتأتي اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف ضمن جهود المملكة لتطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز حماية المبدعين وأصحاب الحقوق، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد الإبداعي والابتكار، بما ينسجم مع التحولات التقنية والثقافية التي تشهدها المملكة.

 

 

 

وزارة البلديات والإسكان تعتمد ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية الاستثمارية

 

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية الاستثمارية الموقعة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (6538) وتاريخ 21/1/1448هـ، وبموجب القرار الوزاري رقم (4800063682/1) وتاريخ 1/2/1448هـ، في خطوة تستهدف تنظيم آلية تمديد العقود الاستثمارية السارية المبرمة مع الأمانات والبلديات قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29/6/1441هـ، بما يعزز استدامة الاستثمارات البلدية ويرفع كفاءة استغلال الأصول العقارية ويشجع على تطوير المشاريع القائمة بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية.

 

وقصرت الضوابط نطاق تطبيقها على المشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ اللائحة، سواء كانت العقود لا تزال في مدتها الأصلية أو في إحدى مدد التمديد النظامية، واشترطت لمنح التمديد المبكر توافر عدد من المتطلبات النظامية، من أبرزها انتظام المستثمر في سداد جميع المستحقات الإيجارية، ودخول المشروع مرحلة التشغيل الفعلي، وثبوت الحاجة إلى تنفيذ أعمال تطوير جوهرية تشمل الترميمات الشاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب مدة تتجاوز المدة المتبقية للعقد، إلى جانب تقديم دراسة جدوى معتمدة من مكتب مختص توضح الأعمال المقترحة، على ألا تقل قيمة التحسينات عن (20%) من قيمة المباني القائمة وقت تقديم الطلب، وأن يكون قد انقضى ما لا يقل عن (50%) من مدة العقد الأصلية أو أن يكون العقد في إحدى مدد التمديد النظامية، مع عدم تعارض التمديد مع المخططات المستقبلية للمدينة أو مشاريع البلدية، واستكمال الالتزامات السابقة إذا كان العقد قد مُدِّد وفق القرار الوزاري رقم (4200261368).

 

كما أجازت الضوابط منح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى (15) سنة للعقود الواقعة في مدتها الأصلية أو في مدد التمديد النظامية، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الممنوحة بعد نفاذ اللائحة (25) سنة في جميع الأحوال، على أن تخضع أي تمديدات إضافية بعد ذلك للأحكام المنظمة بموجب القرار الوزاري المشار إليه.

 

ورسمت الضوابط مسارًا إجرائيًا لطلبات التمديد يبدأ بتقديم المستثمر طلبًا مرفقًا بدراسة الجدوى والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال التطويرية، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ (10%) من مدة التمديد الممنوحة، مع جواز تمديدها بموافقة الوزير عند وجود مبررات، كما نصت على تشكيل لجنة فنية من ثلاثة أعضاء لدراسة الطلب ورفع التوصيات، وفي حال تضمن الطلب تعديل الأنشطة الأساسية للمشروع تُستكمل الإجراءات وفق التعميم الوزاري المنظم لذلك، ثم تُحال الطلبات المقبولة إلى لجنة الاستثمار لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق وطبيعة التطوير المقترح، مع الاستئناس برأي مقيمين عقاريين معتمدين واحتساب زيادة دورية في العائد الاستثماري بنسبة (10%) كل خمس سنوات، قبل رفع الطلب إلى وزير البلديات والإسكان لاعتماد التمديد وإبرام ملحق للعقد وفق نموذج عقد الاستثمار الموحد والعقد الأساسي.

 

وأكدت الضوابط أنه في حال تعثر المستثمر في تنفيذ الأعمال التطويرية وفق الجدول الزمني المعتمد، يُرفع الأمر إلى وزير البلديات والإسكان للنظر في إلغاء التمديد أو منح مهلة إضافية إذا وجدت مبررات تقبلها الجهة المختصة، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان المحافظة على الأصول البلدية، وربط منح مدد التمديد بتنفيذ تطويرات حقيقية تسهم في رفع كفاءة المشاريع واستدامتها.

 

 

 

معلومات قانونية:

 

جريمة التهريب الجمركي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

يُعتبر إدخال أو إخراج البضائع من غير المنافذ الرسمية أو إخفائها تهريبًا يُعاقب عليه بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع.

حماية الاقتصاد والمبلغين: النظام يحمي الاقتصاد الوطني من الغش والتلاعب كل من يُبلّغ عن حالات فساد أو مخالفات مالية أو إدارية.

حماية المُبلّغ: يُمنع اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إداري ضد المُبلّغ أو الشاهد بسبب بلاغه.

ضمانات المبلغ: تشمل الحماية السرية التامة، وعدم الإفصاح عن هوية المُبلّغ وضمان سلامته.

التزام الجهات: تُلزم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البلاغ بسرية، وتوفر الدعم اللازم للمُبلغين الجادين.

 

 

 

 

العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة أمثلة على العقوبات:

الشهير والابتزاز: سجن حتى سنة وغرامة (500) ألف ريال.

الاختراق أو إساءة استخدام البيانات: سجن حتى 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

الجرائم الماسة بالأمن الوطني: سجن حتى 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

 

ولكم تحياتنا

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *