الاخبار الاسبوعية لتاريخ05/2/2026

 

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

هيئة السوق المالية تعتمد ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة:

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعدّ نافذةً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/01/1447هـ.

‌وستحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025م.

ويهدف المشروع الذي تم اعتماده إلى تنظيم آلية تملك العقار من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها نظاماً، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة – بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.

وجاءت هذه الضوابط مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ خلال شهر يناير عام 2026م، والذي يمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، وامتداداً للتنظيمات ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة.

ومن المنتظر أن تسهم أحكام الضوابط في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.

 

هيئة السوق المالية تمدد الإعفاء من المقابل المالي على طلبات طرح أدوات الدين وتحمّلها تكاليف التسجيل والإدراج لإصدارات محدّدة حتى عام 2027م 

إلحاقاً بقرار مجلس هيئة السوق المالية المعلن عنه في الأول من يوليو 2020م حول إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري أدوات الدين حتى نهاية 2025، فقد اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تمديد العمل بالإعفاء من المقابل المالي المحصل للهيئة، وتحملها رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لطلبات طرح أدوات الدين شريطة حصول المصدرين أو الإصدارات على تصنيف ائتماني قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من قبل الهيئة وذلك وفق ضوابط محددة، حتى نهاية عام 2027م.

ويهدف القرار إلى دعم وتنمية سوق الصكوك وأدوات الدين، وتشجيع المصدرين على دخوله، بما يسهم في تعزيز جاذبيته وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين فيه، إلى جانب زيادة قدرة الشركات على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، إلى جانب إسهامه في تشجيع الشركات على الحصول على تصنيف ائتماني، بما يرفع جودة الإصدارات ويحسن مستويات الإفصاح ويعزز من ثقة المستثمرين.

وحددت هيئة السوق المالية الطروحات التي يشملها القرار، بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المدرجة للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، إذ ستتحمل الهيئة المقابل المالي لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر.

أما في طلبات الطرح الخاص التي يشملها القرار، فقد حددتها الهيئة بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المطروحة طرحاً خاصاً للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، والتي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال سعودي، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، وذلك لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر.

وأوضحت الهيئة أنها ستتحمل رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لإجمالي الطروحات العامة والخاصة المحددة، وذلك بحد أقصى خمسة ملايين ريال سنوياً حتى عام 2027م، على أن يتم النظر في طلبات الطرح التي يتم تقديمها بعد تجاوز هذا الحد.

وقد أسفرت التطورات الأخيرة في سوق الصكوك وأدوات الدين إلى جانب الإعفاء خلال السنوات السابقة عن نمو ملحوظ في سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، إذ ارتفع عدد الإصدارات القائمة من 32 إصداراً في عام 2021م إلى 118 إصداراً كما في نهاية الربع الرابع من عام2025م، ما أسهم في توسع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن الشركات من نحو 90 مليار ريال إلى قرابة 132 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الإصدارات المدرجة من 0.46% إلى أكثر من 9%.

فيما بلغت نسبة المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني نحو 60%، وهو ما يعكس تنامي وعي الشركات المصدرة بأهمية التصنيف ودوره في تعزيز جاذبية الإصدارات ورفع مستوى الشفافية وتقييم المخاطر، إلى جانب تزايد تفضيل المستثمرين للأدوات المصنفة مقارنة بغير المصنفة، بوصفها أكثر وضوحاً من حيث درجة المخاطر وجودة الائتمان.

يذكر أن الرسوم المعفاة في حالة الطرح العام للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من هيئة السوق المالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي، فيما تصل الرسوم المعفاة في حالة الطرح الخاص للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومصفح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من الهيئة إلى 60 ألف ريال سعودي وذلك للإصدارات التي لا تتجاوز 500 مليون ريال.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للجهود السابقة التي اتخذتها الهيئة لتشجيع دخول المزيد من المصدرين إلى السوق وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعمليات الإصدار بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق وتحفيز الإصدارات وزيادة عمق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكينه من القيام بدوره كقناة رئيسية لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة، وبما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030.

 

 

 

 

معلومة قانونية في الأوراق التجارية:

القيمة وحدها لا تكفي لاعتبار الورقة ورقة مالية، فالمعيار النظامي يرتبط بالغرض منها.

فما يعد ورقة مالية هو ما خُصص للاستثمار والتداول في السوق كالأسهم والسندات.

أما الأوراق التي تنحصر وظيفتها في الدفع أو الضمان أو التأمين، فلا تدخل ضمن مفهوم الأوراق المالية نظامًا

المستند النظامي المادة الثالثة من نظام السوق المالية ونصها (لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *