الأخبار الأسبوعية لتاريخ 23/10/2025

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

 

 

طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.

الهدف من المشروع:

توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، بما يضمن وضوح الإجراءات وحقوق الأطراف.

معالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادر الضمان النهائي، عبر تحديد ضوابط وآليات أكثر مرونة وعدالة.

المواد المعدلة

المادة (88) أصبحت كالاتي:

تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوم عمل، فإن تأخر المتعاقد عن ‏الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة. وفي حال تأخرت الجهة الحكومية عن توقيع العقد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم صاحب العرض الفائز للضمان النهائي لأسباب لا تعود لصاحب العرض الفائز، أو وضعت الجهة الحكومية جدول دفعات (معالم) لا يتماشى مع تكلفة وتوقيت مخرجات العقد، جاز لصاحب العرض الفائز الانسحاب – بعد أن يقوم بإشعار الجهة الحكومية برغبته في الانسحاب ومضي (عشرة) أيام عمل دون توقيع العقد أو تعديل جدول الدفعات-  وتعاد إليه ضماناته التي قدمها، وفي هذه الحالة يُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تُلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.

 

المادة (132) أصبحت كالاتي:

لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.

تعد من دواعي المصلحة العامة الحالات التي يؤدي فيها استمرار العقد إلى الآتي:

الإضرار بالأمن والصحة والسلامة العامة، أو التأثير السلب على البيئة.

 المساس بالمصالح الاقتصادية الحيوية للمملكة.

 الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى أو التأثير على الاستمرار في تنفيذ العقد.

 وجود حالة طارئة تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار تنفيذ العقد.

 

 فيما عدا الحالات المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبين فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق.

على الوزارة البت في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولاً للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية.​

 

 

 

 

الهيئة العامة للأوقاف تصدر لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، والتي تضمنت على عدة شروط في كل مَن يقدم طلباً بهذا الشأن، من بينها ألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف، وألا يكون مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

كما يشترط في مقدم الطلب أيضاً وفق اللائحة، ألا يكون مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373)، وألا يكون قد سبق عزله بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، كذلك ألا يكون قد سبق له إصدار ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة 6 أشهر بحد أدنى، وألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

شروط مصارف الأوقاف لجمع التبرعات
فيُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً، وكذلك أن تكون في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

وتصدر الهيئة خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب الترخيص قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص، في حال عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة، أو عدم توفر الشروط اللازمة فيه.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص في غضون مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن 30 يوم عمل، وفي حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن رقم الترخيص، وتاريخ إصداره، واسم المرخص له، وبياناته النظامية، وشروط الوقف وشروط الصرف، والمبلغ المستهدف من جمع التبرعات، ومدة الصرف على أغراض جمع التبرعات.

كما نصت اللائحة على أن يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، وللمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ15 يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص.

التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بـ7 التزامات، هي الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، ومكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، وفتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب.

كما يلتزم المرخص له، بتقديم كشف دوري، بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات، وإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد كل عملية، ووضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.

فائض جمع التبرعات

إذا وُجد فائض في حساب جمع التبرعات بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال 30 يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ.

حالات إلغاء الترخيص

للهيئة إلغاء الترخيص في 4 حالات هي: مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، واكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له، أو اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، إضافةً إلى طلب المرخص له إلغاء الترخيص.

 

 

 

تعديلات مشروع نظام التحكيم السعودي، برزت تحديثات أساسية في المرحلة النهائية من الإجراءات مثل:

 إضافة الأحكام الطارئة لأول مرة، وتمكين رئيس الهيئة من إصدار القرارات الإجرائية دون اشتراط الكتابة.

‏جعل قرار المحكمة في تمديد مدة التحكيم نهائيًا وغير قابل للطعن مع إلغاء القيود السابقة.

‏ السماح بالحكم غير المسبب في حال اتفاق الاطراف عليه، واعتماد التوقيع الإلكتروني للأحكام.

‏ حصر التظلم أمام المحكمة العليا خلال 30 يومًا.

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *