أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الموارد البشرية تصدر لائحة تنفيذية لتنظيم أعمال تفتيش العمل وتعزز حماية الحقوق وسلامة المنشآت
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بأنظمة ولوائح العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية:
وفي هذه اللائحة أكدت على صلاحيات مفتشي العمل في التحقق:
من المواد والآلات والتركيبات داخل المنشآت
ومتابعة توفر الاشتراطات الوقائية والصحية بما يضمن سلامة التشغيل
وحماية العاملين من المخاطر.
واشترطت اللائحة :
أن يكون مفتش العمل سعودي الجنسية
حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين
بالإضافة إلى اجتيازه فترة تدريب وتأهيل
مع توقيعه على تعهد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات قبل وأثناء وبعد أداء مهامه.
وأوضحت اللائحة أن المفتش يزاول مهامه بموجب بطاقة اعتماد رسمية، تلتزم الوزارة بإصدارها له وتُعاد عند انتهاء خدمته. كما أكدت على عدم جواز تكليفه بمهام خارج نطاق الرقابة إلا بقرار من الوكيل المختص، بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجباته الأصلية.
وشددت الوزارة على أن الزيارات التفتيشية تُجرى وفق خطة دقيقة تشمل جميع أجزاء المنشأة، مع السماح بالدخول خلال أوقات العمل دون اشتراط حضور صاحب العمل أو ممثله، مع الإلزام بالإشعار المسبق إلا في الحالات الطارئة. وتشمل مهام التفتيش فحص السجلات والملفات والوثائق المتعلقة بالعمل، مع إمكانية الحصول على نسخ منها للتحقق من الالتزام بالأنظمة.
كما ألزمت اللائحة المفتشين برفع تقارير دورية وسنوية عن الزيارات، تتضمن بيانات العاملين، والإحصاءات، والمخالفات والعقوبات. وأكدت على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء.
وفي حال اكتشاف مخالفات جسيمة، يُمنح صاحب العمل إشعارًا إلكترونيًا لتصحيح الوضع خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم التجاوب، يتم تحرير محضر ضبط وتطبيق العقوبات النظامية، مع منح صاحب العمل أو ممثله فرصة تقديم الإفادة خلال نفس المدة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على أن أعمال التفتيش تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح، دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل أو العاملين، مع حظر تقديم أي مقترحات مخالفة من قبل المفتشين خلال أدائهم لمهامهم الرقابية
وزارة التجارة: تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات بناءً على نسبة حقوق التصويت
أكدت وزارة التجارة على أن تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات يتم استنادًا إلى نسبة حقوق التصويت، حتى في حال عدم امتلاك حصة مباشرة أو كبيرة من رأس المال.
وأوضحت الوزارة، من خلال منشور توعوي، أن امتلاك شخص ما 30% من حقوق التصويت في شركة يُعد مؤشرًا كافيًا لاعتباره مستفيدًا حقيقيًا، وذلك حتى وإن كانت ملكيته في رأس المال تقل عن 25%، باعتباره صاحب تأثير فعلي في قرارات الشركة.
وشددت الوزارة على أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ضمن التزامات الشفافية ومتطلبات الحوكمة، داعية جميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتحمل المسؤولية النظامية في هذا الشأن.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الخاص
معلومات قانونية:
حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري
يعد التنازل عن اتفاقية الامتياز حق لصاحب الامتياز بموجب نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ، على أن يكون التنازل بعد الحصول على موافقة مانح الامتياز، والذي لا يُجوّز له الاعتراض إلا في حالات محددة نظمتها المادة الثالثة عشرة من النظام، على سبيل الحصر وهي:
إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ التزامات اتفاقية الامتياز، أو في حالة عدم قدرة المتنازل له على استيفاء متطلبات التنازل والمعايير المعتمدة من مانح الامتياز، أو إذا لم يوافق المتنازل له – كتابة – على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها، أو في حال لم يسدد صاحب الامتياز له مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز أو أي حالة أخرى تحددها اللائحة
Add a Comment