أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا:
إعمالًا لاختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم وحماية علاقات العمل، وبالشراكة مع وزارة العدل، أُطلقت مبادرة «عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا»، والتي يترتب بموجبها اكتساب عقد العمل الموثّق في منصة قوى صفة السند التنفيذي وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
وبمقتضى هذه المبادرة، يُعد بند الأجر الوارد في العقد – ويشمل الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل وكافة البدلات النقدية الأخرى إن وجدت – التزامًا واجب النفاذ، يجيز للعامل التقدّم مباشرة بطلب التنفيذ عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى عمالية أو تقديم مستندات إضافية، متى ثبت إخلال صاحب العمل بالسداد.
ويتحقق الإخلال نظامًا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاق الأجر كاملًا دون سداد أو بعد مضي 90 يومًا في حال السداد الجزئي ويتم التحقق إلكترونيًا من الالتزام بالسداد من خلال الربط التقني مع منصة مُدد المعتمدة لإدارة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، ويشترط للاستفادة من الصفة التنفيذية أن يتم توثيق عقد العمل في منصة قوى وفق نموذج عقد العمل التنفيذي الموحّد وصدور رقم تنفيذ للعقد عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، ويحق لصاحب العمل الاعتراض أو السداد خلال خمسة أيام من تاريخ قبول طلب التنفيذ.
وتُعد هذه المبادرة أداة نظامية مُلزمة لتعزيز سرعة استيفاء الأجور، وتكريس مبدأ العدالة التعاقدية، وحماية الحقوق المالية للعامل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير واستقرار سوق العمل.
البنك المركزي السعودي يمنع طلب السندات لأمر عند تمويل بطاقات الائتمان للأفراد
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميمًا رسميًا يقضي بإلزام جهات التمويل بالتوقف عن طلب سندات لأمر أو أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أن التعميم صدر استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، وبالإشارة إلى تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، إضافة إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وذلك بعد ملاحظة انتشار ممارسات غير نظامية تتمثل في اشتراط الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند منح تمويل بطاقات الائتمان.
وأكد التعميم على ضرورة التزام جهات التمويل بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث سياساتها وإجراءاتها وضوابطها الداخلية بما يضمن عدم طلب أي ضمانات تجارية غير نظامية عند تقديم هذا المنتج التمويلي.
وبيّن البنك المركزي أن العمل بهذا التوجيه يكون اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2026م، مع إلزام جهات التمويل بتزويده، ممثلة في إدارة الإشراف على حماية العملاء، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ التعميم، على أن تشمل الخطة — كحد أدنى — إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد بالمخالفة للتوجيه.
كما شدد التعميم على أن تنفيذ خطة تصحيح الأوضاع يجب ألا يتجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ صدور التعميم، مؤكدًا أن عدم الالتزام بمضمونه قد يعرّض الجهة للمساءلة النظامية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
الموافقة على مشروع نظام الرياضة
صدر المرسوم الملكي رقم (م/121) بتاريخ 10/06/1447هـ بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، ليشكّل خطوة تنظيمية محورية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي، ورفع كفاءته، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتهيئة بيئة نظامية جاذبة للاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة 2030.
ويأتي نظام الرياضة بوصفه إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظم مختلف الكيانات الرياضية، ويعزز مفاهيم الاحترافية والاستدامة المالية، ويكفل حماية الحقوق داخل المنظومة الرياضية. وقد أسس النظام مجموعة من الركائز القانونية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي والارتقاء به
حيث نص النظام على تحديد الكيانات الرياضية الخاضعة لأحكامه، والمتمثلة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية، والروابط، مؤكدًا على استقلالية الاتحادات الرياضية باعتبارها كيانات غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتُعد الجهة المختصة بإدارة وتنظيم رياضتها داخل المملكة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة،كما أتاح النظام للأندية والروابط الرياضية إمكانية التحول من كيانات غير ربحية إلى شركات رياضية، وذلك وفق ضوابط نظامية محددة، من أبرزها تسجيل الشركة ونظامها الأساسي في السجل الوطني للرياضة، والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، والتقيد بالضوابط المنظمة لمشاركة الشريك أو المستثمر الأجنبي. ويُعد هذا التوجه خطوة جوهرية نحو خصخصة القطاع الرياضي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، ورفع مستوى التنافسية والاستدامة المالية.
وفي إطار حماية الموارد البشرية في القطاع الرياضي، ألزم النظام وزارة الرياضة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لتسجيل اللاعبين والمدربين والعاملين في القطاع الرياضي، وتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم. كما نظم النظام حقوق والتزامات اللاعب المحترف والمدرب، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومهنية داخل المنظومة الرياضية، وعلى صعيد الانضباط وتسوية المنازعات، عزز النظام منظومة العدالة والانضباط الرياضي من خلال اعتماد مركز التحكيم الرياضي السعودي جهةً مختصة بنظر وتسوية المنازعات الرياضية، إلى جانب تنظيم المخالفات والعقوبات النظامية التي قد تشمل الغرامات المالية، أو الإيقاف، أو إلغاء التراخيص، بما يعزز الامتثال والشفافية داخل القطاع الرياضي.
وفيما يتعلق بمرحلة الانتقال إلى الامتثال الكامل، ألزم النظام جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لأحكامه بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من وزير الرياضة وتتمثل الخطوة النظامية الأولى المطلوبة من الأندية الرياضية في مراجعة أوضاعها القانونية والتنظيمية، وتقييم مدى توافق أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية مع أحكام نظام الرياضة الجديد، مع الشروع في إجراءات إعادة الهيكلة والتنظيم، والتحول التجاري – متى ما تقرر ذلك – وذلك لضمان الامتثال الكامل قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أتاحها النظام.
معلومة قانونية:
توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية
الشخصية الاعتبارية – كالشركات والمؤسسات والجمعيات والجهات الحكومية – تُعامل نظامًا ككيان مستقل عن الأشخاص الطبيعيين القائمين عليها.
ويجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية عن طريق ممثلها النظامي أو من يباشر العمل محل النزاع، باعتبار أن الشخصية الاعتبارية لا تباشر اليمين بذاتها، ولا تُوجَّه اليمين إلى الجهات الحكومية؛ لكونها تُعدّ ممثلة للمصلحة العامة، ويُكتفى منها بتقديم المستندات والإثباتات الرسمية.
Add a Comment