الأخبار الأسبوعية لتاريخ 13/11/2025

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية تعلنان بدء العمل بتعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أعلنت وزارتا التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، بشأن تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعتبارًا من تاريخ 11 أكتوبر 2025، ويتضمن القرار نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منوهتين بصدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي تتضمن أحكامًا تفصيلية لما ورد في النظام.

وبموجب هذه التعديلات تتولى وزارة التجارة:

  • الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها،
  • الإشراف على الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع.

                     فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية.

ونصّت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة -بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية- إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقًا لما تحدده اللوائح.

وتضمّنت اللائحة المعدلة جملة من الأحكام، إذ ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، كما أوجبت إرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وحظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بحسب طبيعته.

كما ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافةً إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماس صناعي أو مفرد.

وفي ذات السياق، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص صناعي، التقدّم إليها لتعديل أوضاعه، والحصول على الترخيص الصناعي عبر منصة “صناعي” خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)

وتؤكد وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية، استمرارهما في تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يرفع كفاءة قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في المملكة، ويعزز حماية المستهلكين، ويدعم جودة المنتجات في الأسواق.

البلدية والإسكان تؤكد إلزامية التراخيص البلدية وتحذّر من ممارسة الأنشطة المخالفة:

أكدت وزارةُ البلديات والإسكان إلزاميةَ إصدارِ التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاطٍ تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددةً على أن ممارسة أي نشاط دون ترخيصٍ نظامي تُعد مخالفةً فورية تُعرّض المسؤولَ عن الموقع للعقوبات والغرامات، والتي تصل إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية.

وأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا، بل هو التزامٌ نظامي يحفظ حقوقَ الملاك والمستثمرين، ويوفّر إطارًا نظاميًا واضحًا يضمن استمراريةَ النشاط، ويُعزّز انضباط السوق وثقة المستفيدين، مؤكدةً أن ممارسة الأنشطة خارج هذا الإطار تُعرّض أصحابها للمساءلة وتُشكّل مخاطرَ مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري، مبينة أن الأنشطة غير المرخّصة تُعرّض أصحابها لغراماتٍ تصل إلى (50,000) ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، عند وجود تهديد على السلامة العامة.

وتُكثّف وزارةُ البلديات والإسكان جهودَها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بوجوب الالتزام بالتراخيص البلدية قبل مباشرة أي نشاط، بوصفها مسؤوليةً مباشرة على المستفيد، ومسارًا أساسيًا لحماية الاستثمارات من العقوبات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطارٍ آمنٍ ومنضبط.

كما تشمل أعمال الوزارة متابعةَ أنشطةٍ متعددة، منها (أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحلات بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات)، مع التعامل مع المواقع المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وصولًا إلى الغرامة أو الإغلاق عند الحاجة، حمايةً للأحياء والمرافق العامة والمارة.

وشدّدت الوزارة على استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات وفرقٍ متخصصة وتقنياتِ رصدٍ حديثة تدعم المتابعةَ المباشرة في المواقع، مؤكدةً أن التعامل مع المخالفات يتم بشكلٍ فوري وفق الأنظمة، وأن تطبيق الغرامات والإغلاق إجراءٌ قائم ومستمر لحماية السلامة العامة والحفاظ على مشهدٍ حضريٍ منظم.

ودعت وزارةُ البلديات والإسكان جميعَ المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي عبر منصة “بلدي” قبل مزاولة أي نشاط، تجنّبًا للغرامات والإغلاق، كما دعت أفرادَ المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاطٍ غير مرخّص عبر مركز البلاغات (940)، مؤكدةً أن الإبلاغ مسؤوليةٌ مشتركة تسهم في إيقاف المخالفات ومعالجة مواقعها وفق النظام.

يذكر أن منصة “بلدي” إحدى المنصات الرقمية التابعة لوزارة البلديات والإسكان، والتي تتيح للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إنجاز خدماتهم البلدية إلكترونيًا، مثل إصدار التراخيص البلدية وتجديدها، والاستعلام عن الأنشطة التجارية، وتقديم البلاغات، ومتابعة المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمانات أو البلديات.

وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات البلدية، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة، ويعزز جودة الحياة في المدن السعودية.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يأتي استنادًا إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا نظاميًا موحدًا يُطبَّق في جميع الأمانات والبلديات، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويمنع التباين في الإجراءات، ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة.

وبيّنت الوزارة أن الدليل ينظّم إجراءات الحجز على المواد والأدوات المخالفة، ويحدّد آليات نقلها وحفظها في مواقع مخصّصة تتوفر فيها المتطلبات الفنية اللازمة، مع تحميل المخالف تكاليف النقل والحراسة، وضمان عدم استخدامها خلال فترة الحجز، إضافة إلى تحديد الحالات التي تستدعي الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الدليل يتضمن إجراءات إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة أو الخطرة على السلامة والصحة العامة، بإشراف لجان فنية مختصّة، مع تحميل المخالف التكاليف المترتبة، كما ينظّم آليات استرجاعها بعد تسديد الغرامات واستيفاء المتطلبات النظامية، ويتيح بيع المضبوطات بالمزاد العلني عند عدم مراجعة أصحابها.

ويتضمن الدليل آليات تفصيلية تراعي اختلاف الحالات، مثل المواد والأدوات كبيرة الحجم التي يصعب نقلها، حيث يُكتفى بأخذ عينات منها للفحص داخل الموقع أو المنشأة بحسب الأحوال. كما شدّد الدليل على التعامل الفوري مع المواد سريعة التلف بنقل عيناتها مباشرة إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ التحفظ عليها، مع تحديد فترات زمنية للفحص لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتخصيص أماكن مناسبة لحفظ المواد والأدوات إلى حين استكمال الاختبارات اللازمة.

وبيّن الدليل أن الإغلاق الاحترازي للمحل أو المنشأة لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ولا يُمدَّد تحت أي ظرف، بحيث يُسمح بإعادة فتح الموقع في حال عدم ثبوت ما يستدعي استمرار الإغلاق، ضمانًا لسلامة الإجراءات وحماية الصحة العامة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتعزيز تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الامتثال، وتحقيق معايير أعلى للسلامة وجودة الحياة.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *