أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
«الترفيه» تضع سقفًا ماليًا لمخالفات الأنشطة الترفيهية يصل إلى مليون ريال
تعمل الهيئة العامة للترفيه على إعداد لائحة تنظيمية لمخالفات وعقوبات الأنشطة الترفيهية المساندة، تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال كحد أقصى، وذلك ضمن جهودها لتنظيم القطاع وتطويره ورفع كفاءة مخرجاته.
385 مخالفة تندرج ضمن اللائحة
وقد حددت مسودة اللائحة، المطروحة حاليًا للنقاش مع المهتمين، (385) مخالفة تستوجب الغرامة ضمن مختلف قطاعات الترفيه، تشمل سلوكيات تتنافى مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة، والتي يعاقب مرتكبها بعقوبة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بإحدى العقوبات غير المالية، أو بهما معًا، وفق السلطة التقديرية للجنة النظر في المخالفات.
تصنيف المدن وأسس تطبيق العقوبات
تُصنَّف المدن إلى فئتين:
التصنيف الأول: المدن الرئيسة (الرياض، جدة).
التصنيف الثاني: بقية المدن والمناطق.
وتشترط اللائحة تطبيق الإنذار قبل فرض العقوبات على المخالفات غير الجسيمة، مع منح مهلة تصحيحية حسب تقدير اللجنة لمعالجة المخالفة. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية أو عدم تصحيحها في المدة المحددة، تُضاعف العقوبة، مع جواز استثناء ذلك حسب تقدير اللجنة.
سقف العقوبات المالية حسب حجم المنشأة:
المخالفات الجسيمة:
المنشآت الكبيرة: حتى 1,000,000 ريال.
المنشآت المتوسطة: حتى 750,000 ريال.
المنشآت الصغيرة: حتى 500,000 ريال.
المنشآت متناهية الصغر: حتى 250,000 ريال.
المخالفات غير الجسيمة:
المنشآت الكبيرة: حتى 400,000 ريال.
المنشآت المتوسطة: حتى 300,000 ريال.
المنشآت الصغيرة: حتى 200,000 ريال.
المنشآت متناهية الصغر: حتى 100,000 ريال.
ضوابط وتعليمات إضافية:
فرض عقوبات غير مالية لحين تصحيح أو إزالة المخالفة.
إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند بشكل فوري كإجراء احترازي.
إتاحة تقديم التظلمات خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ القرار.
تُصدر العقوبات التي تقل عن 10,000 ريال بشكل فوري دون الرجوع للجنة.
تعديلات جوهرية على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة تشمل قسمة الأموال الشائعة والوكالات وأتعاب المحامين
صدور موافقة الجهات المختصة على تعديلات هامة طالت أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، شملت عدة مواد تتعلق بقسمة الأموال الشائعة، قبول الهبة، اختصاصات كتاب العدل، مدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.
نظام التوثيق
شملت التعديلات المواد الآتية:
الفقرة (6) من المادة (11): أصبحت تنص على أن اختصاص كتاب العدل يشمل قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – في حال عدم وجود نزاع، أو وجود حصة وقف أو وصية، أو أطراف منعدمي أو ناقصي الأهلية، أو غائبين.
المادة (12): نصت التعديلات على أنه لا يجوز لكاتب العدل توثيق إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم أو ناقص الأهلية، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، باستثناء حالات محددة، وهي:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده عديم أو ناقص الأهلية.
إقرار البائع بالبيع على مورث عديم أو ناقص الأهلية وقبضه الثمن قبل الوفاة.
ما يُنزع من العقار للمنفعة العامة (ما لم يكن البدل عقاراً).
عقود التأجير التي لا تتطلب إذن المحكمة المختصة.
المادة (38): أصبحت تنص على أن مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو يُفقد أهليته قبل ذلك، أو يحدد الموكل مدة أقل.
الفقرة (2) من المادة (40): أكدت التعديلات على أن نماذج العقود يجب أن تتيح للمتعاقدين الحق في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يتعارض مع النصوص النظامية.
نظام التحكيم
الفقرة (1) من المادة (10): تم تعديلها ليصبح نصها: “لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.”
الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (50): أصبحت تنص على أنه إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته، يكون الاتفاق غير صحيح.
نظام المحاماة
المادة (18): تم تعديلها لتقتصر ممارسة الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، مع استثناءات محددة تشمل:
الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة.
الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والنظارة التي يقومون عليها.
مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.
المادة (26): أكدت التعديلات أن أتعاب المحامي وطريقة دفعها تُحدد باتفاق مكتوب مع الموكل. وفي حال عدم وجود اتفاق أو كان باطلاً أو تم فسخه، يجوز للمحكمة تقدير الأتعاب بناءً على طلب أي من الطرفين، وفقاً لجهد المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. وينطبق هذا الحكم كذلك على الدعاوى الفرعية الناشئة عن القضية الأصلية
المعلومة القانونية:
المادة (79) من نظام المعاملات المدنية وضعت أجلين لسقوط دعوى الإبطال:
المدة القصيرة (سنة واحدة)
إذا علم المتضرر بالسبب الذي يخول له حق الإبطال (مثل العلم بالتدليس أو الغلط)، يجب عليه رفع دعوى الإبطال خلال سنة من تاريخ هذا العلم.
إذا كان السبب نقص الأهلية أو الإكراه، يبدأ احتساب السنة من:
تاريخ اكتمال الأهلية (بلوغ القاصر سن الرشد).
أو زوال الإكراه (انتهاء حالة الإكراه التي أُكره فيها على التعاقد).
المدة الطويلة (عشر سنوات)
تسقط دعوى الإبطال مهما كانت الأسباب (عدا نقص الأهلية) بمضي عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد، حتى لو لم يعلم المتضرر بسبب الإبطال
Add a Comment