الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2024/10/17

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية

والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

مجلس الوزراء السعودي يعتمد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وذلك في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 28 /03 /1446هـ (الموافق 2024-10-11)

وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ بعد 180 يوماً، حيث تهدف إلى توفير سوق عمل أكثر جاذبية، مع مراعاة احتياجات المنشآت العاملة في موسم الحج والعمرة. ومن بين التعديلات المهمة، تم إدراج خدمات العمرة ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتغيير مسمى تأشيرة “العمل الموسمي” إلى “العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

كما تم تمديد فترة السماح لتكون من 15 شعبان وحتى نهاية شهر محرم، مما يسهم في تعزيز تنظيم وإدارة العمالة خلال هذه الفترة المهمة

 

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية

وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 /1 /1446هـ، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي ومجموعة من الأنظمة والمشروعات ذات الصلة

ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات. ومن بين النقاط البارزة في النظام:

مهلة التصحيح: يمنح ذوي الشأن الذين أجروا تصرفات عقارية غير موثقة قبل تاريخ سريان الضريبة في 14 /2 /1442هـ مهلة لمدة سنة لتوثيق تصرفاتهم

الإعفاءات: تشمل الإعفاءات التصرفات العقارية الناتجة عن عقود الإيجار بغرض التملك التي تمت قبل تاريخ سريان الضريبة، وأي تصرف خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه

آلية المراجعة: ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة آلية احتساب الضريبة بعد ثلاث سنوات من نفاذ النظام، بما في ذلك إمكانية احتساب الضريبة على أساس شرائح حسب استخدام العقار وموقعه

مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل إشراف المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزارة الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 25 /9 /1445هـ

أبرز التعديلات:

الإشراف والرقابة: أصبحت وزارة الصناعة هي المسؤولة عن الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بينما تتولى وزارة التجارة مسؤولية الإشراف على تجارة هذه المعادن

الترخيص: لا يجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة، مع تحديد المقابل المالي للتراخيص وفق اللوائح

إجراءات الضبط: تم تعديل مواد تتعلق بضبط المخالفات، حيث يمكن لموظفين مختصين ضبط المخالفات وإجراء التحقيقات

الإعفاءات: يتضمن النظام إعفاءات معينة، بما في ذلك التصرفات العقارية التي تمت قبل سريان النظام

تنفيذ اللوائح: يتعين على وزارتي التجارة والصناعة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الجديد خلال عام من تاريخ نشره

خطة النقل: ستعمل الوزارتان معًا لوضع خطة لنقل الاختصاصات تتضمن إطارًا زمنيًا ومعالجة أي صعوبات قد تظهر

معلومة قانونية:

“مراجعة الحسابات: معايير النزاهة والاحترافية في الشركات”

الاستقلالية: يجب أن يتمتع مراجع الحسابات باستقلالية تامة، ولا يجوز له الجمع بين عمله ومصالح الشركة

تحفظ على المصالح: يمنع عليه شراء أسهم أو حصص في الشركة التي يراجعها

عدم القيام بأعمال فنية: لا يمكنه القيام بأعمال فنية أو استشارية للشركة، إلا وفق ما تحدده اللوائح

حق الاطلاع: له الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والسجلات المحاسبية، وفي حال وجود صعوبات، يمكنه رفع الأمر إلى الشركاء

تقديم التقارير: يجب عليه إعداد تقرير سنوي يوضح موقف الشركة المالي وأي مخالفات

حماية الأسرار: يُحظر عليه إفشاء المعلومات السرية التي يحصل عليها خلال عمله

المسؤولية: يتحمل المسؤولية عن أي أخطاء في تقريره، ويكون مسؤول عن أي ضرر ينجم عنها

بهذه الالتزامات، يساهم مراجع الحسابات في تعزيز الشفافية والموثوقية في التقارير المالية

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *