الأخبار الأسبوعية لتاريخ 04/ 07/ 2024م

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية 

صدر قرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-٨-٦) وتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٥هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، والتي تم نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٥هـ الموافق ٧ يونية ٢٠٢٤م، وسوف يتم العمل بها من تاريخ نشرها.

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، حيث يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية، ويجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.

ومن الجدير بالذكر عن الجرائم المعلوماتية في السعودية

انه يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:

1/ معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

2/ معلومات مرسل السجل الإلكتروني، إذا كان مختلفاً عن المنشئ.

3/ معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.

4/ رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.

5/ تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.

6/ تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.

7/ تاريخ استلام السجل الإلكتروني ووقته.

8/ معلومات إعادة الإرسال، أو التعديل، أو الإلغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل.

وبخصوص مدة حفظ السجلات الإلكترونية، بينت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية أنه يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنية الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها، ويجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر عن أهمية توثيق عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية

هذا وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط عرض السجل الإلكتروني، إصدار السجل الإلكتروني واستلامه، التوقيع والختم الإلكتروني، خدمات التصديق الرقمي، شهادات التصديق الرقمي، متطلبات الأمن السيبراني.

 

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51)وتاريخ13/8/1433هـ، ومن اهم التعديلات الصادرة بالمرسوم ملكي

رقم م/272وتاريخ 4 /12/ 1445ه الآتي:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

على ان لا يتم مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

على ان لا يتم تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.

تطبيق المرحلة الثالثة عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

صدر قرار معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1445-99-687) وتاريخ 06 /12/ 1445هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، تم تعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والتي تضمنت  مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م (7٫000٫000) سبعة ملايين ريال، والالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025م وحتى موعد أقصاه 31 مارس 2025م.

 

 ( تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا )

يقبل طلب الحماية اذا توفر فيه مايلي:

1-طلب مسبب من المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية بتوفير الحماية

2- توصية من الجهة الرقابيه او من جهة الضبط او من جهة الاستدلال او من جهة التحقيق او من المحكمه بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *