الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/05/22

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 تحديثات جديدة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وهو قرار يهدف إلى تعزيز الأمان في عدد من المنشآت الحيوية. وبموجب التعديل، أصبحت الجهات المُلزمة بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة على مدار الساعة تشمل الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، إلى جانب المستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات التي تقع خارج المنشآت المُلزمة أصلاً. كما شمل القرار الأسواق والمولات التي تضم 30 محلاً تجاريًا أو أكثر أو تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، ومواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات التي تزيد مساحتها عن 2000 متر مربع، فضلاً عن معارض السيارات التي تتجاوز هذه المساحة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل العمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من 50 وحدة مُعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية، إضافة إلى مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، وأي جهات أخرى مُلزمة بموجب أنظمة ولوائح أخرى. أما بالنسبة للمصانع والمستودعات، فقد أُلزمت بتقديم دراسة جدوى أمنية خلال شهرين من الإبلاغ لتحديد احتياجاتها الأمنية.

وعلى صعيد آخر، حدد القرار منشآت أخرى مُلزمة بتوفير الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط، مثل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز الطبية الأهلية، والمنشآت المُرخصة من هيئة المعارض والمؤتمرات أو هيئة الترفيه خلال فترة النشاط، والمطاعم التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، إضافة إلى المخيمات ومواقع إيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 15 ذو الحجة من كل عام. وفي خطوة إضافية، منح القرار مدير الأمن العام صلاحية إلزام منشآت أخرى بالحراسة الأمنية بناءً على تقارير من شرطة المنطقة إذا دعت الحاجة الأمنية. ومن الجدير بالذكر أن التعديل تضمن حذف النص السابق المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس، والذي كان ينص على 8 ساعات يوميًا تُخفض إلى 6 ساعات في رمضان بموجب قرار وزارة العمل لعام 1416هـ.

 

 

 

 

مبادرة تحفيزية من الهيئة السعودية للمياه لتصحيح المخالفات

في خطوة لافتة لتحسين إدارة الموارد المائية، أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة تحفيزية تستهدف المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية، داعية إياهم لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة تمتد ثلاثة أشهر، بدءًا من الأحد 18 مايو 2025 وصولاً إلى الإثنين 18 أغسطس من العام نفسه. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تتيح للمخالفين الإعفاء من الغرامات المالية والمقابل المالي، مشيرة إلى أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ويُسبب انخفاض مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات الصرف الصحي التي تُشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة. ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع بتصحيح أوضاعهم عبر قنوات شركة المياه الوطنية الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني على الرابط التالي: https://ebranch.nwc.com.sa. وأوضحت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي توصيلات غير نظامية، مع فرض غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من الخدمات.

 

 

 

 

 قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 18/7/1437هـ، وذلك بهدف تحفيز التنمية العمرانية واستغلال الأراضي الشاغرة. وبموجب التعديل، تم تحديث الفقرة الأولى من المادة الثانية لتصبح كالتالي: تُفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني بنسبة تتراوح بين 5% و10% من قيمة الأرض، وذلك بعد مرور سنتين من تسجيل الأرض في البرنامج أو نفاذ النظام أيهما أسبق، مع منح الوزارة صلاحية استثناء بعض الأراضي وفق ضوابط اللائحة. كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتنص على أن الرسم يُحسب بناءً على القيمة السوقية للأرض وقت فرض الرسم وفق الآلية التي تحددها اللائحة. وفي خطوة إضافية، أُضيفت فقرة ثالثة جديدة تنص على فرض رسوم إضافية على الأراضي الشاغرة التي لم يتم تسجيلها في البرنامج خلال المدة المحددة، وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. ويُشار إلى أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو 2025، على أن تُصدر الوزارة اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من هذا التاريخ.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *